بيان الراجح في مسألة: (ضع وتعجل)
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على أربعة أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقسام المتبقية دفعة واحدة، على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها، أم بعد الإفراغ لي؟
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم، ويروى أن النبي ﷺ قال لبني النضير لما أراد أن يجلهم، واشتكوا أن لهم ديونًا عند الناس، قال: ضعوا وتعجلوا.
فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين: أنا أعطيك حقك دفعة واحدة، ولكن نزل عني، والدين أربعة آلاف على أربعة أعوام، فقال: أنا أنجزه لك إذا وضعت عني ألفًا، فقال صاحب الدين: نعم أنا أضع عنك ألفًا، واعطني ثلاثة آلاف، وأنا أسامحك، لا حرج في ذلك، الصواب أنه جائز، وإن كان كثير من أهل العلم يرى خلاف ذلك، لكن الصحيح أنه جائز؛ لأن هذا فيه مصالح تعجيل الحق، وبراءة الذمة، هذا فيه مصلحتان: تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصًا بدل ما يكون في سنوات يعطيه إياه حالًا، وتخفيفه على المدين يطيح عنه قطعة من الدين.
الصواب في هذا: أنه جائز، وهي مسألة: ضعوا وتعجلوا، يكون لك عند زيد ألف ريال تحل في رمضان الآتي، وقلت له: أعطيك ثمانمائة وسامحني الآن، إذا أعطيته ثمانمائة وسامحك عن المائتين لأجل التعجيل لا بأس، وهكذا ما كان أكثر وأقل.
اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على أربعة أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقسام المتبقية دفعة واحدة، على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها، أم بعد الإفراغ لي؟
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم، ويروى أن النبي ﷺ قال لبني النضير لما أراد أن يجلهم، واشتكوا أن لهم ديونًا عند الناس، قال: ضعوا وتعجلوا.
فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين: أنا أعطيك حقك دفعة واحدة، ولكن نزل عني، والدين أربعة آلاف على أربعة أعوام، فقال: أنا أنجزه لك إذا وضعت عني ألفًا، فقال صاحب الدين: نعم أنا أضع عنك ألفًا، واعطني ثلاثة آلاف، وأنا أسامحك، لا حرج في ذلك، الصواب أنه جائز، وإن كان كثير من أهل العلم يرى خلاف ذلك، لكن الصحيح أنه جائز؛ لأن هذا فيه مصالح تعجيل الحق، وبراءة الذمة، هذا فيه مصلحتان: تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصًا بدل ما يكون في سنوات يعطيه إياه حالًا، وتخفيفه على المدين يطيح عنه قطعة من الدين.
الصواب في هذا: أنه جائز، وهي مسألة: ضعوا وتعجلوا، يكون لك عند زيد ألف ريال تحل في رمضان الآتي، وقلت له: أعطيك ثمانمائة وسامحني الآن، إذا أعطيته ثمانمائة وسامحك عن المائتين لأجل التعجيل لا بأس، وهكذا ما كان أكثر وأقل.
الفتاوى المشابهة
- كيف يُجاب عن تقديم إبراهيم - عليه السلام - للم... - الالباني
- توضيح مسألة أن المسلين يجب عليهم أيعجلوا الفطو... - الالباني
- القول الراجح في المسألة. - ابن عثيمين
- هل العجلة في السعي للصلاة تنقص من أجرها؟ - ابن باز
- رجل تعجل من منى ثم تبين له أن رميه خطأ فرجع... - ابن عثيمين
- من عجلت له الطيبات في الدنيا هل يعذب في الآخ... - ابن عثيمين
- حكم العجلة في الصلاة ونقرها - ابن باز
- عندنا في البلاد صارت قضية ، وهي أن شخصاً عند... - ابن عثيمين
- سئل عن قول الفقهاء : ( ضع و تعجل ).؟ و ما هي... - الالباني
- مسألة ضع وتعجل في بيع التقسيط - ابن عثيمين
- بيان الراجح في مسألة: (ضع وتعجل) - ابن باز