إذا كان الانحراف كثيراً بحيث خرج عن الجهة فعليه إعادة الصلاة، وأما إذا كان الانحراف يسيراً فلا بأس، أي: فلا يعيد الصلاة؛ لأن الانحراف اليسير معفوٌ عنه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) .
فاسأل: إذا كان الانحراف كثيراً بحيث إذا كانت القبلة عن يمينه أو عن يساره فعليه أن يعيد الصلاة، وأما إذا كان الانحراف يسيراً فإنه لا يضر.
السائل: يا شيخ الفرائض فقط؟ الشيخ: الفرائض ورواتبها وكذلك الوتر، ألا تعلم أن قضاء الرواتب وقضاء الوتر سنة؛ لأن الأصل أصل.