حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: سؤال من ع. م. أ. من الخبر يقول: إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديدًا، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟
ج: إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة.
ج: إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة.
الفتاوى المشابهة
- من صلى لغير القبلة خطأ أو ناسيا هل عليه إعادة... - الالباني
- حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلا - ابن عثيمين
- الصلاة إلى غير القبلة سهوا - اللجنة الدائمة
- حكم الجهل بأحكام الصلاة - الفوزان
- حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها - ابن باز
- حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد - ابن باز
- من صلى إلى جهة غير القبلة ولا يعلم عدد الصلوات - الفوزان
- إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلم... - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة لغير القبلة لمن جهل ثم علم بقد... - ابن عثيمين
- حكم من صلى إلى غير جهة القبلة - ابن عثيمين
- حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلًا - ابن باز