تملك المال الحرام لكسبه بطريق الإرث مباح
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا ورث إنسان مالاً من شخص وكان يعلم أن جزء من هذا المال مثلاً عشرة آلاف أو عشرين ألفاً أنه ربا صريح محرم, والباقي لا يعلم عنه أو مختلط, فماذا يفعل بالربا الصريح المحرم؟
لا بأس به هو حل له, لأنه ملكه بطريق مباح وهو إرث, إلا إذا علمت أن هذا مال فلان, وأن الميت غصبه فحينئذٍ لا يحل لك, وأما إذا كان محرماً لكسبه كالربا وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به.
لا بأس به هو حل له, لأنه ملكه بطريق مباح وهو إرث, إلا إذا علمت أن هذا مال فلان, وأن الميت غصبه فحينئذٍ لا يحل لك, وأما إذا كان محرماً لكسبه كالربا وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به.
الفتاوى المشابهة
- رجل مرابٍ ويعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب الر... - الالباني
- حكم الأكل مع من جمع ماله من حرام - ابن عثيمين
- رجل مرابٍ و يعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب ال... - الالباني
- التحذير من الكسب الحرام - الفوزان
- لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث - ابن باز
- لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث - ابن باز
- هل يجوز للإنسان أن يستقرض مالاً فيه شبهة أي... - ابن عثيمين
- التوبة من الكسب الحرام - ابن باز
- هل يحل للوارث مال مورثه إذا كان فيه شيء من ا... - ابن عثيمين
- إرث مال مختلط بحرام - اللجنة الدائمة
- تملك المال الحرام لكسبه بطريق الإرث مباح - ابن عثيمين