لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: فتاة ورثت من أبيها مالًا، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها، وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته. ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب أن عطفت الأخت على أخيها، فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية؛ ليقوم بها شأنه؛ لأنه ضعيف وذو عيال وليس لديه مال. وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل أنه فقد جزءًا من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالًا، فلا هو الذي رد المال، ولا هو الذي قد قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت أخي كامل الإرث ليتصرف به، رغم رفض أبي لذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق.
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- إذا أراد الرجل أن يقسم ماله بين أولاده في حيات... - الالباني
- الكلام على إرث الأنبياء. - ابن عثيمين
- الحج دين مقدم على الوصية والإرث - ابن عثيمين
- حكم إرث ابن الأخ - ابن باز
- حكم حرمان أحد الأبناء من الإرث مقابل هبة مالية - ابن باز
- حكم تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال - ابن باز
- حرمان الأخ من الإرث لتسببه في وفاة الأب - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للأب أن يكتب وصية بإرث أحد الأبناء فقط.؟ - الالباني
- حكم حرمان البنات من الإرث - ابن باز
- لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث - ابن باز
- لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث - ابن باز