تقديم حجة الإسلام على الحج عن الغير
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امرأة لم تحج وأرادت أن تبعث بمال لمن يحج عن أخيها الذي توفي وكان عمره سبعة عشر، وهو من العاشرة إلى السابعة عشر كان مشلولاً فهل يجوز لها ذلك، أم لا يجوز؟ الشيخ: هل يجب عليها أن تحج هي أم لا؟ السائل: يجب عليها أن تحج.
الشيخ: إذاً تبدأ بنفسها، أما إذا كان لا يجب عليها بحيث لا يكون عندها محرم يحج معها فلا بأس أن تحجج عن أخيها.
الشيخ: إذاً تبدأ بنفسها، أما إذا كان لا يجب عليها بحيث لا يكون عندها محرم يحج معها فلا بأس أن تحجج عن أخيها.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه - ابن باز
- عمره سبعة عشر سنة وحج هل تحسب له حجة الإ... - اللجنة الدائمة
- من كانت له قدرة على الحج ولم يحج فهل لولده أن... - الالباني
- الحج عن الغير قبل الحج عن النفس - ابن باز
- الحج عن الغير لمن لم يحج عن نفسه - ابن باز
- تقديم العمرة على الحج - اللجنة الدائمة
- ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ول... - ابن عثيمين
- رجل سيحج على نفقة غيره ولم يحج حجة الإسلام و... - ابن عثيمين
- امرأة لم تؤدي حجة الإسلام فأنابت شخصاً ليحج... - ابن عثيمين
- امرأة تريد أن تحج عن ابنها الذي مات وعمره ( 27... - الالباني
- تقديم حجة الإسلام على الحج عن الغير - ابن عثيمين