الجواب: إذا كان عليه دين حالّ الظّاهر أنّه لا يجب عليه الحجّ، لأنّ العلماء يقولون: لا يكون مستطيعاً ببذل غيره له، أفهمت؟ أي نعم، أمّا إذا حجّ فلا بأس، فحجّته صحيحة، وتجزئ عن حجّة الإسلام.