شروط وقوع المفطرات على الصوم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هذه المفطرات لا تفطر إلا إذا كان الصائم ذاكراً عالما قاصداً، إذا كان عالماً يعلم أن هذا مفطر، ذاكراً وما نسي، قاصداً لم يأتِ بغير قصد بل فعله قصداً، ثلاثة شروط: الأول: أن يكون عالماً وضد العلم الجهل، فإن كان جاهلاً لا يدري أن هذا يفطر، أو جاهلاً لا يدري أن الفجر طلع، فإنه لا يفسد صومه، صومه باقٍ، لقول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٢٨٦] قال الله: قد فعلت.
ولقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:٥] وهذا لم يتعمد.
الثاني: أن يكون ذاكراً وضده الناسي، فإذا أكل أو شرب ناسياً أنه صائم فلا شيء عليه، لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٢٨٦] ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) ولكن يجب على الجاهل متى علم أن يمسك وعلى الناسي متى ذكر أن يمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمه أو الشربة في فمه وجب عليه أن يلفظها، لارتفاع الجهل أو النسيان.
الثالث: أن يكون قاصداً وضده من لم يقصد، كشخص يتوضأ فتمضمض فنزل الماء بغير قصد إلى بطنه فإنه لا يفسد صومه، لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:٥] وهذا الرجل ما تعمد وإنما كان غصباً عليه، وكذلك المكره لو أن الرجل أكره امرأته فجامعها وهي صائمة، فإن صومها لا يفسد؛ لأنها مكرهة، ولا تستطيع أن تتخلص.
ولقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:٥] وهذا لم يتعمد.
الثاني: أن يكون ذاكراً وضده الناسي، فإذا أكل أو شرب ناسياً أنه صائم فلا شيء عليه، لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٢٨٦] ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) ولكن يجب على الجاهل متى علم أن يمسك وعلى الناسي متى ذكر أن يمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمه أو الشربة في فمه وجب عليه أن يلفظها، لارتفاع الجهل أو النسيان.
الثالث: أن يكون قاصداً وضده من لم يقصد، كشخص يتوضأ فتمضمض فنزل الماء بغير قصد إلى بطنه فإنه لا يفسد صومه، لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:٥] وهذا الرجل ما تعمد وإنما كان غصباً عليه، وكذلك المكره لو أن الرجل أكره امرأته فجامعها وهي صائمة، فإن صومها لا يفسد؛ لأنها مكرهة، ولا تستطيع أن تتخلص.
الفتاوى المشابهة
- المفطرات التي تصرف الصائم عن صومه - اللجنة الدائمة
- مناقشة في مفطرات الصيام. - ابن عثيمين
- شروط تفطير المفطرات. - ابن عثيمين
- ما الحكم إذا فعل الصائم بعض مفطرات الصوم جاه... - ابن عثيمين
- الكلام حول مفطرات الصوم : - ابن عثيمين
- المفطرات التي تفسد الصوم - ابن عثيمين
- بيان أن مفطرات الصوم لا تكون كذلك إلا بشروط... - ابن عثيمين
- شروط تحقق الإفطار بالمفطرات. - ابن عثيمين
- كلمة للشيخ عن شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات... - ابن عثيمين
- بيان أنه لا يفسد الصوم بالمفطرات إلا بشروط ث... - ابن عثيمين
- شروط وقوع المفطرات على الصوم - ابن عثيمين