هل حضانة الطفل حق للرجل أم للمرأة بعد الطلاق .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
سائل آخر : يقول: هل حضانة الطفل حقٌّ للمرأة أم للرجل في حالة الطلاق، وما الدليل على ذلك؟
الشيخ : ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا، فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة.
الشيخ : ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا، فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة الجنازة على الطفل الصغير - ابن باز
- من الأحكام الدنيوية أنه لا حضانة له على أحد... - ابن عثيمين
- هل يجوز الصلاة على قبر الطفل.؟ - ابن عثيمين
- توفيت والدة الطفل فقام بحضانته والده ولم... - اللجنة الدائمة
- الأولى بالحضانة - ابن باز
- سائل يقو ل: ما هو القول الراجح في حضانة الطف... - ابن عثيمين
- الأحق بحضانة الطفل إذا كان والده كافرا - اللجنة الدائمة
- مراعاة مصلحة الطفل عند التنازع في حضانته - ابن باز
- حضانة الطفلة الصغيرة - ابن باز
- أحق الناس بحضانة الطفل - اللجنة الدائمة
- هل حضانة الطفل حق للرجل أم للمرأة بعد الطلاق .؟ - الالباني