هل يجوز للمتمتع أن يؤدي العمرة على نفسه والحج عن غيره .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فضيلة الشيخ : شخص يحج حجا متمتعا هل يجوز أن يؤدي العمرة على نفسه والحج عن شخص آخر .؟
الشيخ : نعم يجوز ذلك، يعني يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا نعم .
الشيخ : نعم يجوز ذلك، يعني يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا نعم .
الفتاوى المشابهة
- من أتى بالعمرة في ذي القعدة هل يبقى متمتعاً للحج؟ - ابن باز
- من اعتمر في أشهر الحج ولم ينو الحج ثم حج فهل... - ابن عثيمين
- كيفية حج المتمتع - ابن عثيمين
- حكم من اعتمر عن غيره وحج عن نفسه - ابن باز
- شخص لم يؤد الحج هل يجوز أن يذهب إلى العم... - اللجنة الدائمة
- نوى الحج ثم عدل عنه بعد ما أدى العمرة وك... - اللجنة الدائمة
- أديت فريضة الحج في العام الماضي عن نفسي متمت... - ابن عثيمين
- هل يكون متمتعا من نوى العمرة لشخص والحج لشخص... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته وقب... - ابن عثيمين
- يعتبر متمتعا بالعمرة الى الحج - الفوزان
- هل يجوز للمتمتع أن يؤدي العمرة على نفسه والح... - ابن عثيمين