الشيخ : لا حرج على الإنسان إذا أدّى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره.
دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم "من شبرمة؟" قال أخ لي أو قريب لي قال "حججت عن نفسك؟" قال لا قال "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" واختلف هذا الحديث في ألفاظه هذا أحدها وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ.