هل يفرق بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخذا حجا عن غيره .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : وهل يفرق بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخذا حجا عن غيره .؟
الشيخ : أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم، أن العمرة والحج كلتاهما لمن أعطاه المال، وبناء على ذلك لا يحل له أن يجعل لعمرة لنفسه، بل تكون العمرة للذي أعطاه المال، والحج لمن أعطاه المال نعم .
الشيخ : أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم، أن العمرة والحج كلتاهما لمن أعطاه المال، وبناء على ذلك لا يحل له أن يجعل لعمرة لنفسه، بل تكون العمرة للذي أعطاه المال، والحج لمن أعطاه المال نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم الجمع بين الحج عن النفس والعمرة عن الغير - ابن باز
- الحج عن الغير قبل الحج عن النفس - ابن باز
- عمرة وحج من عليه دين - الفوزان
- أنواع مناسك الحجِّ ، وهل يجوز الإفراد في الحجّ... - الالباني
- الحكمة من الحج والعمرة - الفوزان
- هل للمتبرِّع أن يشترط عند إخراجه المال ؟ - الالباني
- ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ول... - ابن عثيمين
- هل يجوز لمن حج عن غيره أن يؤخر العمرة إلى ما ب... - الالباني
- رجل نوى العمرة لنفسه والحج لغيره هل هذا يكون... - ابن عثيمين
- حكم من اعتمر لنفسه وحج عن غيره - ابن عثيمين
- هل يفرق بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخ... - ابن عثيمين