مسائل في المسح على الخفين.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وهنا مسائل
أولا : إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فهل يتم المسح مقيم أم مسافر؟ فاهمين أو أعيد السؤال إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم ؟ مسافر على القول الراجح، طيب وإذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فماذا يتم ؟ مسح مقيم فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل القدمين، مثال ذلك مسح وهو مسافر يومين وقدم في اليوم الثالث قبل تمام المدة ماذا نقول له؟ نقول خلاص الآن انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين لأن المدة انتهت
والقاعدة حتى لا يلتبس عليكم، " إذا ابتدأ المسح مقيم ثم سافر أتم مسح مسافر، إذا ابتدأ مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم " فإن كانت المدة قد انتهت، انتهى المسح لا بد أن يخلع
المسألة الثانية : إذا انتهت المدة وأنت على طهارة هل تنتقض طهارتك أو لا ؟ لا لا تنتقض ما دمت لم تحدث فطهارتك باقية ووجه بقاءها أن نقول هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي، رجل مسح قبل أن تتم المدة هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي ؟ نعم لا شك إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بإيش إلا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي يدل على أن الإنسان إذا انتهت مدة مسحه امتنع عن المسح فقط، لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح، وأنا بعد انتهاء المدة أقول سمعنا وأطعنا لن أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض؟ ما فيه دليل، طيب
المسألة الثالثة : رجل بعد أن مسح على الجوارب أو الخفين رأى أن الوقت حار فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : إخوان أزال الممسوح أزاله لا ينتقض ، نعم الصحيح أنه لا ينتقض ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته إيش بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقضها إلا بدليل شرعي ولا دليل شرعي على أن من خلع الجوارب أو الخفين انتقض وضوءه ما في دليل، فإن قالوا إن العضو الذي وقعت الطهارة عليه قد زال، قلنا هذا لا يضر أليس الرجل يتوضأ ويمسح على رأسه وفيه الشعر الكثير ثم يحلق رأسه قبل أن يصلي فهل انتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلقت به الطهارة، والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر لأن كلا المسحين طهارة شرعية ثابتة بالشرع فلا يمكن أن يزول مقتضاها إلا بدليل من الشرع واضح يا جماعة طيب.
المسألة الرابعة : هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح ؟ آه يجوز ، كما يجوز أن يكون الإمام المتيمم أه كما يجوز أن المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء ولا شيء في هذا.
المسألة الخامسة : هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل الرجلين، بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تغسل الرجل أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول، الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أرد أن يخلع خفيه قال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
طيب المسألة السادسة : هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف؟ يعني في القيض أه يجوز
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب أو الخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء.
المسألة السابعة : إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما، فيه شقوق يا جماعة الظفر طالع كل الظفر طالع، العرقوب طالع يسمح أو لا ؟ نعم بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق الذي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليهما، لا يجوز المسح لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل فإن المسح يجوز عليه حتى ولو فيها خروق في الأصابع أو العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل كل ذلك جائز
طيب لو كان على الإنسان جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من وراءها الجلد الخفيفة يعني التي من الخرق الخفيفة والثانية التي تكون من نوع بلاستيك مثلا شفافة لكنه ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك كيس الرجل تراها رؤية تامة لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها هل يجوز المسح عليها أو لا ؟ نعم يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل، وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله لأننا لو أضفنا شرطا واحد لكنا ضيقنا على عباد الله، أيما أوسع للناس الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق، فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله، فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا إلى من ؟ إلى الله ورسوله، أي دليل يدل على أنه لا بد ستر القدم وأن مبط الخرز يؤثر، ما في دليل، بل العلة والعلم عند الله العلة مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش ؟ الثقيل كل فيها مشقة النزع ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد رسول الله ليس كنعالنا نعال مسيرة يشق نزعها إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل، فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر العلة إيش وش العلة يا إخوان
الطالب : مشقة النزع
الشيخ : مشقة النزع، وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة كله واحد واضح طيب.
المسألة إيش الثامنة التاسعة : لا بأس الخلاف واحد: هل المسح على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك وكيفية المسح، أن تبل اليد وتمرها هكذا، هاه هكذا يعني على ظهر اليد بالأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس الرجل قصدي لا تمسح تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا لا أنا أمثل كأن يدي اليسرى هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع، وعلى أى كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين، وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا لأن المسح بدل عن الغسل والغسل تقدم فيه اليمنى فالأمر في هذا واسع إن مسحتهما جميعا جاز وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانية، لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ، يعني إنسان إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو مجبورة بكسر أو غيرها، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله .
المسألة العاشرة والختام : لو أن الإنسان مسح على الجوارب مسح عليهما ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن يجوز أو لا؟ يجوز ويمسح الثاني الأخير، لكن متى ابتداء المدة هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول ابتداء المدة من مسح الأول وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا أربع ساعات فإنه إذا تمت أربع ساعات من مسح الأول انتهت المدة واضح ولا غير واضح. طيب
وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة ولنعد أي الآن إلى الأسئلة ونسأل الله أن يوفقنا للصواب، ومن يضبط لنا الساعة لأن الأسئلة لها حد محدود . من يضبط الساعة نعم هذه لا حدت الأول وانتهى من ؟ إي ما يخالف الآن نص ساعة نصف ساعة لا فيها خير فيها خير أنا ... أنا أقول نصف ساعة والحمد لله.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء وهذه أسئلة حول الموضوع نبدأ بها أولا ثم نعود إلى أسئلة كثيرة بين يدي.
أولا : إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فهل يتم المسح مقيم أم مسافر؟ فاهمين أو أعيد السؤال إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم ؟ مسافر على القول الراجح، طيب وإذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فماذا يتم ؟ مسح مقيم فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل القدمين، مثال ذلك مسح وهو مسافر يومين وقدم في اليوم الثالث قبل تمام المدة ماذا نقول له؟ نقول خلاص الآن انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين لأن المدة انتهت
والقاعدة حتى لا يلتبس عليكم، " إذا ابتدأ المسح مقيم ثم سافر أتم مسح مسافر، إذا ابتدأ مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم " فإن كانت المدة قد انتهت، انتهى المسح لا بد أن يخلع
المسألة الثانية : إذا انتهت المدة وأنت على طهارة هل تنتقض طهارتك أو لا ؟ لا لا تنتقض ما دمت لم تحدث فطهارتك باقية ووجه بقاءها أن نقول هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي، رجل مسح قبل أن تتم المدة هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي ؟ نعم لا شك إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بإيش إلا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي يدل على أن الإنسان إذا انتهت مدة مسحه امتنع عن المسح فقط، لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح، وأنا بعد انتهاء المدة أقول سمعنا وأطعنا لن أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض؟ ما فيه دليل، طيب
المسألة الثالثة : رجل بعد أن مسح على الجوارب أو الخفين رأى أن الوقت حار فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : إخوان أزال الممسوح أزاله لا ينتقض ، نعم الصحيح أنه لا ينتقض ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته إيش بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقضها إلا بدليل شرعي ولا دليل شرعي على أن من خلع الجوارب أو الخفين انتقض وضوءه ما في دليل، فإن قالوا إن العضو الذي وقعت الطهارة عليه قد زال، قلنا هذا لا يضر أليس الرجل يتوضأ ويمسح على رأسه وفيه الشعر الكثير ثم يحلق رأسه قبل أن يصلي فهل انتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلقت به الطهارة، والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر لأن كلا المسحين طهارة شرعية ثابتة بالشرع فلا يمكن أن يزول مقتضاها إلا بدليل من الشرع واضح يا جماعة طيب.
المسألة الرابعة : هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح ؟ آه يجوز ، كما يجوز أن يكون الإمام المتيمم أه كما يجوز أن المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء ولا شيء في هذا.
المسألة الخامسة : هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل الرجلين، بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تغسل الرجل أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول، الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أرد أن يخلع خفيه قال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
طيب المسألة السادسة : هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف؟ يعني في القيض أه يجوز
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب أو الخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء.
المسألة السابعة : إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما، فيه شقوق يا جماعة الظفر طالع كل الظفر طالع، العرقوب طالع يسمح أو لا ؟ نعم بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق الذي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليهما، لا يجوز المسح لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل فإن المسح يجوز عليه حتى ولو فيها خروق في الأصابع أو العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل كل ذلك جائز
طيب لو كان على الإنسان جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من وراءها الجلد الخفيفة يعني التي من الخرق الخفيفة والثانية التي تكون من نوع بلاستيك مثلا شفافة لكنه ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك كيس الرجل تراها رؤية تامة لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها هل يجوز المسح عليها أو لا ؟ نعم يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل، وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله لأننا لو أضفنا شرطا واحد لكنا ضيقنا على عباد الله، أيما أوسع للناس الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق، فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله، فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا إلى من ؟ إلى الله ورسوله، أي دليل يدل على أنه لا بد ستر القدم وأن مبط الخرز يؤثر، ما في دليل، بل العلة والعلم عند الله العلة مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش ؟ الثقيل كل فيها مشقة النزع ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد رسول الله ليس كنعالنا نعال مسيرة يشق نزعها إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل، فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر العلة إيش وش العلة يا إخوان
الطالب : مشقة النزع
الشيخ : مشقة النزع، وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة كله واحد واضح طيب.
المسألة إيش الثامنة التاسعة : لا بأس الخلاف واحد: هل المسح على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك وكيفية المسح، أن تبل اليد وتمرها هكذا، هاه هكذا يعني على ظهر اليد بالأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس الرجل قصدي لا تمسح تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا لا أنا أمثل كأن يدي اليسرى هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع، وعلى أى كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين، وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا لأن المسح بدل عن الغسل والغسل تقدم فيه اليمنى فالأمر في هذا واسع إن مسحتهما جميعا جاز وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانية، لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ، يعني إنسان إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو مجبورة بكسر أو غيرها، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله .
المسألة العاشرة والختام : لو أن الإنسان مسح على الجوارب مسح عليهما ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن يجوز أو لا؟ يجوز ويمسح الثاني الأخير، لكن متى ابتداء المدة هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول ابتداء المدة من مسح الأول وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا أربع ساعات فإنه إذا تمت أربع ساعات من مسح الأول انتهت المدة واضح ولا غير واضح. طيب
وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة ولنعد أي الآن إلى الأسئلة ونسأل الله أن يوفقنا للصواب، ومن يضبط لنا الساعة لأن الأسئلة لها حد محدود . من يضبط الساعة نعم هذه لا حدت الأول وانتهى من ؟ إي ما يخالف الآن نص ساعة نصف ساعة لا فيها خير فيها خير أنا ... أنا أقول نصف ساعة والحمد لله.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء وهذه أسئلة حول الموضوع نبدأ بها أولا ثم نعود إلى أسئلة كثيرة بين يدي.
الفتاوى المشابهة
- إذا كانت تظهر البشرة من الخف أو الشراب فهل ي... - ابن عثيمين
- أدلة المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- الكلام على المسح على الخفين: حكمه وشروطه - ابن عثيمين
- نرجو منكم بيان أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- باب المسح على الخفين - ابن عثيمين
- مسح الرجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح - اللجنة الدائمة
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- مسائل في المسح على الخفين. - ابن عثيمين