نرجو منكم بيان أحكام المسح على الخفين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان شيء عن أحكام المسح على الخفين؟
الشيخ : نعم. المسح على الخفين من الشرائع التي جاء الإسلام بها وهي فرد من أفراد كثيرة تدل على يسر الإسلام وسهولته وأن الله سبحانه وتعالى منّ علينا ولله الحمد.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : بدين ميسّر.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الخفين أو الجوارب وهي الشراب اتقاء للبرد أو اتقاء للغبار أو ما أشبه ذلك مما تختلف فيه أغراض الناس فمن ثم رخّص للعباد أن يمسحوا على الجوارب أو على الكنادر وألا يشقوا على أنفسهم بنزعها وغسل الرجل ولكن للمسح على ذلك شروط لا بد منها.
الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة فإن لبسها على غير طهارة لم يجُز المسح عليها لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم للمغيرة حين أهوى لينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فإن لبسهما على غير طهارة ونسي فمسح وجب عليه أن يُعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد ويُعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر فإذا أجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه لأن الطهارة الكبرى طهارة الحدث الأكبر أشق من طهارة الحدث الأصغر ولذلك تعُم جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة للضرورة ويجب إيصال الماء في الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي أشد وأغلظ ولهذا جاءت السنّة بألا يمسح في الطهارة الكبرى على الجوارب أو الخفين ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم " .
الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم ثلاثة أيام إن كان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيما.
مثال ذلك إذا تطهّر لصلاة الفجر ولبس ثم أحدث في الساعة العاشرة ضحى ولم يتوضأ ثم تطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الثانية عشرة لا من الفجر ولا من الساعة العاشرة بل من الساعة الثانية عشرة لأنها الساعة التي ابتدأ المسح فيها.
وليُعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر، مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة الظهر مثلا ثم سافر بعد الظهر أو بعد العصر فإنه يتم مسح مسافر أما لو تمت مدة مسح المقيم قبل أن يُسافر فإنه لا يبني على مدة تمت بل يجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فإن مسحه مسح مقيم فإن كان قد مضى له يوم وليلة في السفر فعليه أن يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء وإن بقي من اليوم والليلة شيء أتمه يوما وليلة فقط.
وليُعلم كذلك أن مدة المسح إذا تمت وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض بل يبقى طاهرا حتى تنتقض الطهارة بناقض من النواقض المعروفة فإذا قدّر أن شخصا ما مسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد وهو مقيم ثم مسح من يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة والنصف أي بقي عليه نصف ساعة ويُتم يوما وليلة ثم مرت عليه الساعة الثانية عشرة والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته فإن طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة لكنه إذا انتقض وضوءه بعد تمام المدة وجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ لأن المدة قد تمّت.
إذًا فالمسح على الخفين أو الجوارب سنّة إذا كان الإنسان لابسا لهما لكن بشروط ثلاثة، الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة.
والثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر.
والثالث: أن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع سامر من الأردن إربد يقول.
الشيخ : نعم. المسح على الخفين من الشرائع التي جاء الإسلام بها وهي فرد من أفراد كثيرة تدل على يسر الإسلام وسهولته وأن الله سبحانه وتعالى منّ علينا ولله الحمد.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : بدين ميسّر.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الخفين أو الجوارب وهي الشراب اتقاء للبرد أو اتقاء للغبار أو ما أشبه ذلك مما تختلف فيه أغراض الناس فمن ثم رخّص للعباد أن يمسحوا على الجوارب أو على الكنادر وألا يشقوا على أنفسهم بنزعها وغسل الرجل ولكن للمسح على ذلك شروط لا بد منها.
الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة فإن لبسها على غير طهارة لم يجُز المسح عليها لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم للمغيرة حين أهوى لينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فإن لبسهما على غير طهارة ونسي فمسح وجب عليه أن يُعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد ويُعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر فإذا أجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه لأن الطهارة الكبرى طهارة الحدث الأكبر أشق من طهارة الحدث الأصغر ولذلك تعُم جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة للضرورة ويجب إيصال الماء في الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي أشد وأغلظ ولهذا جاءت السنّة بألا يمسح في الطهارة الكبرى على الجوارب أو الخفين ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم " .
الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم ثلاثة أيام إن كان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيما.
مثال ذلك إذا تطهّر لصلاة الفجر ولبس ثم أحدث في الساعة العاشرة ضحى ولم يتوضأ ثم تطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الثانية عشرة لا من الفجر ولا من الساعة العاشرة بل من الساعة الثانية عشرة لأنها الساعة التي ابتدأ المسح فيها.
وليُعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر، مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة الظهر مثلا ثم سافر بعد الظهر أو بعد العصر فإنه يتم مسح مسافر أما لو تمت مدة مسح المقيم قبل أن يُسافر فإنه لا يبني على مدة تمت بل يجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فإن مسحه مسح مقيم فإن كان قد مضى له يوم وليلة في السفر فعليه أن يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء وإن بقي من اليوم والليلة شيء أتمه يوما وليلة فقط.
وليُعلم كذلك أن مدة المسح إذا تمت وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض بل يبقى طاهرا حتى تنتقض الطهارة بناقض من النواقض المعروفة فإذا قدّر أن شخصا ما مسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد وهو مقيم ثم مسح من يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة والنصف أي بقي عليه نصف ساعة ويُتم يوما وليلة ثم مرت عليه الساعة الثانية عشرة والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته فإن طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة لكنه إذا انتقض وضوءه بعد تمام المدة وجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ لأن المدة قد تمّت.
إذًا فالمسح على الخفين أو الجوارب سنّة إذا كان الإنسان لابسا لهما لكن بشروط ثلاثة، الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة.
والثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر.
والثالث: أن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع سامر من الأردن إربد يقول.
الفتاوى المشابهة
- شروط المسح على الخفين - ابن باز
- بيان بداية وقت المسح على الخفين - الفوزان
- مدة المسح على الخفين - ابن باز
- مسائل في المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- بعض أحكام المسح على الخفين - ابن باز
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- ماهي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- نرجو منكم بيان أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين