هل يجوز قطع زيارة الأخت لأن في بيتها دش وهل يكفي الإتصال فقط.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : حول الموضوع تقريبا يقول : فضيلة الشيخ أختي تسكن في مدينة الرياض وكنت أزورها، والآن زوجها أحضر في منزله دشاً وأنا متحرجٌ من زيارتها أفأزورها أم أقاطعها ويكفي الاتصال بالهاتف، مع العلم أني إذا ذهبت إليها أنام عندهم فأنا الآن أستحي من الله أن أنام وفوقي الدش الخبيث ؟
الشيخ : يجب عليك أن تصل أختك وأن تذهب إليها في بيتها وأن تناصح زوجها حسب ما تقدر عليه، ولا يجوز للإنسان أن يقاطع رحمه يعني : أقاربه من أجل أنهم عصاة، لقول الله تعالى : وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا صورة المسألة : إنسان له أبوان أم وأب مشركان بالله، قد بذلا غاية الجهد على أن يشرك ولدهما معهما، يقول : أنا أشرك بالله وقد بذلا الجهد والطاقة لذلك يقول الله عز وجل : فَلا تُطِعْهُمَا ولكن قال إيش ؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ما قال : قاطعهما وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ما قال : قاطعهما، إذاً الواجب أن يصل الإنسان رحمه وأن يدعوهم إلى الله وأن ينصحهم فإن امتثلوا فهذا هو المطلوب، وإلا فالإثم عليهم، فإذا وصلهم وذهب إليهم واتصل بهم وقدموا له الأكل أو الشرب فليأكل وليشرب ما لم تكن المعصية أمامه بأن يكونوا قد فتحوا على الدش وهو ينظر إلى الأشياء المحرمة فحينئذٍ يقول : إما أن تغلقوه، وإما أن أغادر، ويجب عليه أن يغادر إذا أبوا، لأنه لا يجوز أن يشاركهم في المنكر نعم .
الشيخ : يجب عليك أن تصل أختك وأن تذهب إليها في بيتها وأن تناصح زوجها حسب ما تقدر عليه، ولا يجوز للإنسان أن يقاطع رحمه يعني : أقاربه من أجل أنهم عصاة، لقول الله تعالى : وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا صورة المسألة : إنسان له أبوان أم وأب مشركان بالله، قد بذلا غاية الجهد على أن يشرك ولدهما معهما، يقول : أنا أشرك بالله وقد بذلا الجهد والطاقة لذلك يقول الله عز وجل : فَلا تُطِعْهُمَا ولكن قال إيش ؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ما قال : قاطعهما وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ما قال : قاطعهما، إذاً الواجب أن يصل الإنسان رحمه وأن يدعوهم إلى الله وأن ينصحهم فإن امتثلوا فهذا هو المطلوب، وإلا فالإثم عليهم، فإذا وصلهم وذهب إليهم واتصل بهم وقدموا له الأكل أو الشرب فليأكل وليشرب ما لم تكن المعصية أمامه بأن يكونوا قد فتحوا على الدش وهو ينظر إلى الأشياء المحرمة فحينئذٍ يقول : إما أن تغلقوه، وإما أن أغادر، ويجب عليه أن يغادر إذا أبوا، لأنه لا يجوز أن يشاركهم في المنكر نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم تأجير المنزل لمن يستخدم الدش - ابن عثيمين
- حكم اقتناء الدش - ابن عثيمين
- حكم تأجير البيت لمن علم أنه سيضع عليه دشا أو... - ابن عثيمين
- حكم بيع الدش للكافر - ابن عثيمين
- هل يجوز دخول بيت فيه دش ؟ - الالباني
- امرأة عندها ولدان يذهبان إلى أصدقائهم لينظرو... - ابن عثيمين
- هل يجوز بيع الدش .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الدش؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز هجر الأخ لأخيه الذي أدخل الدش في بيت... - ابن عثيمين
- ما حكم زيارة الأقارب إذا كان عندهم دش.؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز قطع زيارة الأخت لأن في بيتها دش وهل... - ابن عثيمين