ما هو الضابط في دفع الزكاة سواءً من الأب للابن أو من الابن للأب.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما هو الضابط في دفع الزكاة سواءً من الأب للابن أو من الابن للأب؟
الشيخ : الضابط ما ذكرناه : وهو أن لا يدفع شيئا إيش؟ واجبا عليه. فإذا دفعها للابن أو للأب من أجل النفقة وهو ممن يجب عليه الإنفاق عليه فإنها لا تجزىء. وإذا دفعها في قضاء دين أو نحوه مما لا يجب عليه فهي مجزئة .
الشيخ : الضابط ما ذكرناه : وهو أن لا يدفع شيئا إيش؟ واجبا عليه. فإذا دفعها للابن أو للأب من أجل النفقة وهو ممن يجب عليه الإنفاق عليه فإنها لا تجزىء. وإذا دفعها في قضاء دين أو نحوه مما لا يجب عليه فهي مجزئة .
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأقارب - ابن عثيمين
- دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة
- أكل الأب من كسب الابن الحرام - اللجنة الدائمة
- مسألة: شخص له أب فقير فهل يعطيه من الزكاة . - ابن عثيمين
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل للأب أن يمنع ابنَه من صلة الرحم ؛ إذا كان ب... - الالباني
- هل الأم والأب يدخلون في مصارف الزكاة فضيلة ا... - ابن عثيمين
- الأم والأب يدخلون في هذا فضيلة الشيخ .؟ - ابن عثيمين
- حكم تزويج الأب الغني ابنه - ابن باز
- ما هو الضابط في دفع الزكاة سواءً من الأب للا... - ابن عثيمين