تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  14311  )   س1: هل يجوز  دفع الزكاة لنساء القرية؟ مع العلم أن  أزواجهن ميسورو الحال، ولكن لا يعطونهن شيئًا من المال  ، فقط...
العالم
طريقة البحث
دفع الزكاة لنساء القرية
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14311 )
س1: هل يجوز دفع الزكاة لنساء القرية؟ مع العلم أن
أزواجهن ميسورو الحال، ولكن لا يعطونهن شيئًا من المال
، فقط ينفقون عليهن النفقة من كسوة وغذاء ونحوه، مع العلم أن كثيرًا من الناس يدفع الزكاة إلى النساء من أقربائه الذين لا تلزمه نفقتهم؛ كأخته وخالته وجدته ونحو ذلك وقت العيد على أنها عيدية، وهي زكاة، ولو تركهن بدون هذه العيدية لغضبن، فهل يجوز له دفع شيء من الزكاة على هؤلاء النسوة في وقت العيد لكي تكون عيدية وزكاة في آن واحد ودون إبلاغهن؟

ج : الزكاة لا تدفع إلا لمستحقيها، وهم الذين ذكرهم الله بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فإذا كان من نساء القرية من هم من الفقراء والمساكين فتدفع لهم، وإن كانوا ليسوا منهم فلا يجوز دفعها لهم، وإن دفعها فيجب عليه إخراج بدلها، ولا يجوز أن يدفعها إلى أقاربه الذين تجب عليه نفقتهم؛ كجدته وبنته وأمه وأبيه ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste