امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد، ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة يومها ولم تغتسل، فتسأل هل تقضي يومها هذا أو لا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائلة تقول : امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد. ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم، وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة يومها ولم تغتسل.
الشيخ : انقطع الدم قبل الغروب ولا قبل الفجر؟
السائل : قبل الغروب.
الشيخ : الغروب؟
السائل : نعم، وهي ممسكة طيلة اليوم ولم تغتسل، فتسأل هل تقضي يومها هذا أم لا؟
الشيخ : السؤال ما هو واضح.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أعيده؟
الشيخ : أي أعده .
السائل : تقول السائلة : امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد. ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة اليوم ولم تغتسل. فتسأل هل تقضي يومها هذا أم لا؟
الشيخ : إذا كان السؤال كما تصورناه : أن الحيض أتاها قبل رمضان، ودخل عليها رمضان وهو لا يزال عليها. وصار اليوم الثاني وهو لا يزال عليها. لكنها تظن أنها تطهر في ذلك اليوم، في اليوم الثاني. نقول : إن صومها حرام عليها، ولا يحل لامرأة أن تصوم وقد بقي الحيض عليها أبدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم . وهذا محل إجماع من العلماء رحمهم الله. فعلى هذه المرأة الآن أن تقضي اليوم الأول واليوم الثاني وأن تتوب إلى الله من كونها نوت الصوم وعليها الحيض.
وعلى المرأة إذا طهرت قبل الفجر، عليها أن تغتسل وتصلي صلاة الفجر، وتستمر في صومها حتى وإن، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. كما لو كان جنابة ولم يغتسل الإنسان منها إلا بعد طلوع الفجر فلا بأس.
نعم. نعم؟
الشيخ : انقطع الدم قبل الغروب ولا قبل الفجر؟
السائل : قبل الغروب.
الشيخ : الغروب؟
السائل : نعم، وهي ممسكة طيلة اليوم ولم تغتسل، فتسأل هل تقضي يومها هذا أم لا؟
الشيخ : السؤال ما هو واضح.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أعيده؟
الشيخ : أي أعده .
السائل : تقول السائلة : امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد. ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة اليوم ولم تغتسل. فتسأل هل تقضي يومها هذا أم لا؟
الشيخ : إذا كان السؤال كما تصورناه : أن الحيض أتاها قبل رمضان، ودخل عليها رمضان وهو لا يزال عليها. وصار اليوم الثاني وهو لا يزال عليها. لكنها تظن أنها تطهر في ذلك اليوم، في اليوم الثاني. نقول : إن صومها حرام عليها، ولا يحل لامرأة أن تصوم وقد بقي الحيض عليها أبدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم . وهذا محل إجماع من العلماء رحمهم الله. فعلى هذه المرأة الآن أن تقضي اليوم الأول واليوم الثاني وأن تتوب إلى الله من كونها نوت الصوم وعليها الحيض.
وعلى المرأة إذا طهرت قبل الفجر، عليها أن تغتسل وتصلي صلاة الفجر، وتستمر في صومها حتى وإن، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. كما لو كان جنابة ولم يغتسل الإنسان منها إلا بعد طلوع الفجر فلا بأس.
نعم. نعم؟
الفتاوى المشابهة
- شرح أحاديث الصيام من " بلوغ المرام " ، قول رسو... - الالباني
- الصوم بعد رمضان - ابن عثيمين
- حكم من أفطر من رمضان ولم يقضه حتى جاء رمضان الآخر - ابن باز
- شرح حديث أبي هريرة المرفوع ( لا تقدموا رمضان ب... - الالباني
- صوم يوم الشك لا يجزئ عن رمضان - اللجنة الدائمة
- حكم من أفطر رمضان لعذر ولم يقض إلى أن دخل رم... - ابن عثيمين
- حكم صيام المرأة إذا خرج منها دم قبل الغروب - ابن باز
- دخل علي رمضان و أنا ما زلت في النفاس و في ال... - ابن عثيمين
- حكم من جاءتها الدورة بعد الغروب في رمضان - ابن باز
- ما حكم امرأة تطهرت من النفاس في رمضان وصامت... - ابن عثيمين
- امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام... - ابن عثيمين