اعتاد بعض الناس بعض العادات قبل الزواج وبعده، منها ما يسمى بالدبلة يلبسها الرجل والمرأة، ومنها الشبكة: وهي ذهب يقدم للمرأة بعد الخطبة، وذهب يقدم صبيحة الزواج، ورابعاً: أم الزوجة تعطى مبلغاً من المال مقابل كشف وجهها لزوج بنتها تسمى عند العامة " الفتاشة " فما الجائز منها وما الذي لا يجوز.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ اعتاد بعض الناس بعض العادات قبل الزواج وبعده. منها ما يسمى بالدبلة يلبسها الرجل والمرأة. ومنها الشبكة : وهي ذهب يقدم للمرأة بعد الخُطبة، بعد الخِطبة. وذهب يقدم صبيحة الزواج. وذهب يقدم صبيحة الزواج.
ثالثا
الشيخ : رابعا
السائل : رابعاً : أم الزوجة تعطى مبلغاً من المال مقابل كشف وجهها للزوج لزوج بنتها تسمى عند العامة " الفتاشة ". فما الجائز منها وما الذي لا يجوز؟
الشيخ : طيب. هذه أربعة أشياء.
أولا : الدبلة، الدبلة هي عبارة عن خاتم، خاتم يؤتيه الرجل إلى الزوجة. ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج. هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل.
وذكر الشيخ الألباني وفقه الله " أنها مأخوذة من النصارى. وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة "، ويلبس المرأة خاتم في الخنصر والبنصر وفي الوسطى. لا أعرف الكيفية. لكن يقول : إنها مأخوذة من النصارى. فتركها لا شك أولى ، لأن لا نتشبه بغيرنا. أضف إلى ذلك أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقادا يكتب اسم الزوجة على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها. وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج. ويعتقدون أنه مادامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه فراق بينهما. وهذه العقيدة نوع من الشرك. وهي من التولة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. فهي بهذه العقيدة حرام. فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان. الشيء الأول : أنها مأخوذة عن من؟ عن النصارى. والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعا من؟ من الشرك. لهذا نرى أن تركها أحسن.
أما الشبكة : فالشبكة والله ما أعرف هل معنى شبكة يعتقدون أنها تشبك بين الزوجين؟ أو هي عبارة عن رضا الزوجة بالزوج والزوج بالزوجة؟ الظاهر إنه هي هذه. وكانوا يسمونها عندنا في الزمن السابق يسمونها : " قضب الرقبة، أو قضابة الرقبة ". وقضب بمعنى إيش؟ إمساك. الرجل إذا خطب امرأة أرسل إليها حليا يسمى " قضابة القضب ". والمتأخرون يسمونها شبكة. هذه لا أظن أن فيها بأسا وأنه لا حرج فيها. لكن المحذور أني سمعت في بعض البلاد أن الرجل يأتي بالشبكة وفيها القلادة، ويلبسها الزوجة ويلبسها المرأة المخطوبة وهذا حرام. المرأة المخطوبة مع خطيبها كالمرأة في السوق لا يحل له أن يستمتع منها بأي شيء. وهذه تجرنا إلى مسألة وهي أن بعض الخطاب إذا خطب امرأة صار يكلمها في الهاتف كلاما كثيرا حتى بلغني أن بعضهم يمضي عليه الليل كله - ليالي الشتاء ما هي ليالي البيض - وهو يحدثها. نعم؟ سمعنا هذا. وهذا حرام. المرأة الآن هي زوجته ولا غير زوجته؟ غير زوجته.كيف يتحدث إليها. وهل يعقل أنه يتحدث إليها.
ثالثا
الشيخ : رابعا
السائل : رابعاً : أم الزوجة تعطى مبلغاً من المال مقابل كشف وجهها للزوج لزوج بنتها تسمى عند العامة " الفتاشة ". فما الجائز منها وما الذي لا يجوز؟
الشيخ : طيب. هذه أربعة أشياء.
أولا : الدبلة، الدبلة هي عبارة عن خاتم، خاتم يؤتيه الرجل إلى الزوجة. ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج. هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل.
وذكر الشيخ الألباني وفقه الله " أنها مأخوذة من النصارى. وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة "، ويلبس المرأة خاتم في الخنصر والبنصر وفي الوسطى. لا أعرف الكيفية. لكن يقول : إنها مأخوذة من النصارى. فتركها لا شك أولى ، لأن لا نتشبه بغيرنا. أضف إلى ذلك أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقادا يكتب اسم الزوجة على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها. وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج. ويعتقدون أنه مادامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه فراق بينهما. وهذه العقيدة نوع من الشرك. وهي من التولة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. فهي بهذه العقيدة حرام. فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان. الشيء الأول : أنها مأخوذة عن من؟ عن النصارى. والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعا من؟ من الشرك. لهذا نرى أن تركها أحسن.
أما الشبكة : فالشبكة والله ما أعرف هل معنى شبكة يعتقدون أنها تشبك بين الزوجين؟ أو هي عبارة عن رضا الزوجة بالزوج والزوج بالزوجة؟ الظاهر إنه هي هذه. وكانوا يسمونها عندنا في الزمن السابق يسمونها : " قضب الرقبة، أو قضابة الرقبة ". وقضب بمعنى إيش؟ إمساك. الرجل إذا خطب امرأة أرسل إليها حليا يسمى " قضابة القضب ". والمتأخرون يسمونها شبكة. هذه لا أظن أن فيها بأسا وأنه لا حرج فيها. لكن المحذور أني سمعت في بعض البلاد أن الرجل يأتي بالشبكة وفيها القلادة، ويلبسها الزوجة ويلبسها المرأة المخطوبة وهذا حرام. المرأة المخطوبة مع خطيبها كالمرأة في السوق لا يحل له أن يستمتع منها بأي شيء. وهذه تجرنا إلى مسألة وهي أن بعض الخطاب إذا خطب امرأة صار يكلمها في الهاتف كلاما كثيرا حتى بلغني أن بعضهم يمضي عليه الليل كله - ليالي الشتاء ما هي ليالي البيض - وهو يحدثها. نعم؟ سمعنا هذا. وهذا حرام. المرأة الآن هي زوجته ولا غير زوجته؟ غير زوجته.كيف يتحدث إليها. وهل يعقل أنه يتحدث إليها.
الفتاوى المشابهة
- حكم كشف الزوجة لوجهها أمام زوج أم زوجها - ابن عثيمين
- تسمي المرأة باسم زوجها - اللجنة الدائمة
- ما حكم الدبلة من الذهب للرجل.؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس دبلة الخطبة والزواج - ابن باز
- هل وضع الدبلة ( الخاتم )عند الخطوبة حتى يعرف... - ابن عثيمين
- هل يجوز لبس الدبلة من الذهب الأبيض للرجال وذ... - ابن عثيمين
- هل وضع االدبلةعند الخطوبة حتى يعرف الشاب أو... - ابن عثيمين
- ما حكم لبس خاتم الدبلة عند الخطبة؟ - ابن عثيمين
- خاتم أو دبلة الزواج - اللجنة الدائمة
- تتمة اعتاد بعض الناس بعض العادات قبل الزواج... - ابن عثيمين
- اعتاد بعض الناس بعض العادات قبل الزواج وبعده... - ابن عثيمين