تسمي المرأة باسم زوجها
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18147 )
س3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد) ، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
ج3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد) ، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
ج3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الجمع بين المرأة وزوجة أبيها - اللجنة الدائمة
- قول المرأة لزوجها يا ابني - اللجنة الدائمة
- هل على المرأة كفارة إذا طلقت زوجها - اللجنة الدائمة
- عمل المرأة في بيت زوجها - اللجنة الدائمة
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- اعتاد بعض الناس بعض العادات قبل الزواج وبعده... - ابن عثيمين
- إذا أسلمت المرأة هل تخبر زوجها - اللجنة الدائمة
- صلاة المرأة بزوجها - اللجنة الدائمة
- زوج المرأة محرما لجدة زوجته - اللجنة الدائمة
- تسمي المرأة باسم زوجها - اللجنة الدائمة