تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل لمس المرأة يبطل الوضوء ؟ - ابن عثيمينالسائل : يقول هل مس المرأة يبطل الوضوء؟الشيخ : اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ فمنهم من قال: إنه لا ينقض الوضوء مطلقا ومنه...
العالم
طريقة البحث
هل لمس المرأة يبطل الوضوء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول هل مس المرأة يبطل الوضوء؟

الشيخ : اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ فمنهم من قال: إنه لا ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال: إنه ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال: إن كان لشهوة نقض الوضوء وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقا إلا أن يخرج شيء من اللامس أو الملموس كالمذي وشبهه فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج لا باللمس وقد استدل القائلون بأن اللُمس ينقض مطلقا بقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وفي قراءة أخرى سبعية: أو لمستم النساء بناء على أن المراد باللمس ملامسة الرجل للمرأة باليد أو بغيرها من الأعضاء والصواب أن المراد بالملامسة في هذه الأية أو باللمس هو الجماع كما فسّر ذلك ابن عباس رضي الله عنه ويدل لهذا أن الأية الكريمة ذكر الله تعالى فيها الطهارتين الأصليتين وطهارة البدل وذكر الله تعالى فيها السببين، سبب الطهارة الكبرى وسبب الطهارة الصغرى ففي قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ في هذا ذكر الطهارة الصغرى التي سببها الحدث الأصغر وفي قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ذكر الله تعالى الطهارة الكبرى وسببها وهو الجنابة وفي قوله: فَتَيَمَّمُوا ذكر الله تعالى طهارة البدل وهي التيمم وعلى هذا فيكون قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ يكون فيه إشارة، يكون في قوله أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ إشارة إلى ذكر الموجبين للطهارتين ففي قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ذكْر موجب الطهارة الصغرى وفي قوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ذكر موجب الطهارة الكبرى ولو حملنا اللُمس على اللُمس باليد وغيرها من الأعضاء بدون جماع لكان في الأية ذكر لموجبين من موجبات الطهارة الصغرى، ذكر موجبين من موجبات الطهارة الصغرى وإغفال لموجب الطهارة الكبرى.
على كل حال هذه الأية ليس فيها دلالة لما ذهب إليه أولئك القوم الذين قالوا: بنقض الوضوء إذا مس الرجل المرأة والأصل براءة الذمة وبقاء الطهارة وما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل مثله أو أقوى منه فإذا كانت طهارة المتوضي ثابتة بدليل شرعي فإنه لا ينقضها إلا دليل شرعي مثل الذي ثبتت به أو أقوى. نعم.

السائل : بارك الله فيكم. المستمع يختم رسالته ويقول.

Webiste