يقول هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم لا؟
الشيخ : نقول في الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، منهم من يقول: إن مس المرأة لا ينقض مطلقا ومنهم من يقول: إن مسها ينقض مطلقا ومنهم من توسط وقال: إن مسها لشهوة ينقض الوضوء ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء.
والصواب من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو بشهوة لكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا إذا خرج منه شيء مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة يعني أنه ينتقض وضوءه وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض وذلك لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأة بل إنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه لكنه الأصل هو عدم النقض.
وأما قوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً إلى ءاخره فإن المراد بالملامسة هنا الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وهو أيضا مقتضى سياق القرأن الكريم لأن قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ إشارة إلى أحد أسباب الوضوء، أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ إشارة إلى أحد أسباب الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : فتكون الأية دالة على الموجبين موجب الوضوء وموجب الغسل. ولو قلنا: إن المراد بالملامسة اللمس لكانت الأية دالة على سببين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل وهذا نقص في دلالة القرأن فعليه نقول: إن حملها على الجماع كما فسرها به ابن عباس هو مقتضى بلاغة القرأن وإيجازه ودلالته.
السائل : نعم.
الشيخ : فعليه يكون في الأية ذكر الموجبين للطهارة، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كما أنه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى والطهارتين الأصلية والبدلية فذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر الطهارة الأصلية بالماء وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم وذكر أيضا الموجبين للطهارتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وهذا هو مقتضى البلاغة والتفصيل في القرأن.
السائل : نعم.
الشيخ : وعليه فنقول: إذا قبّل رجل زوجته ولو لشهوة أو ضمها إليه ولو بشهوة أو باشرها ولو بشهوة بدون جماع فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إن خرج شيء وكذلك بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعا الغسل لحديث أبي هريرة : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم يُنزل . نعم.
الشيخ : نقول في الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، منهم من يقول: إن مس المرأة لا ينقض مطلقا ومنهم من يقول: إن مسها ينقض مطلقا ومنهم من توسط وقال: إن مسها لشهوة ينقض الوضوء ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء.
والصواب من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو بشهوة لكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا إذا خرج منه شيء مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة يعني أنه ينتقض وضوءه وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض وذلك لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأة بل إنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه لكنه الأصل هو عدم النقض.
وأما قوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً إلى ءاخره فإن المراد بالملامسة هنا الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وهو أيضا مقتضى سياق القرأن الكريم لأن قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ إشارة إلى أحد أسباب الوضوء، أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ إشارة إلى أحد أسباب الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : فتكون الأية دالة على الموجبين موجب الوضوء وموجب الغسل. ولو قلنا: إن المراد بالملامسة اللمس لكانت الأية دالة على سببين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل وهذا نقص في دلالة القرأن فعليه نقول: إن حملها على الجماع كما فسرها به ابن عباس هو مقتضى بلاغة القرأن وإيجازه ودلالته.
السائل : نعم.
الشيخ : فعليه يكون في الأية ذكر الموجبين للطهارة، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كما أنه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى والطهارتين الأصلية والبدلية فذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر الطهارة الأصلية بالماء وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم وذكر أيضا الموجبين للطهارتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وهذا هو مقتضى البلاغة والتفصيل في القرأن.
السائل : نعم.
الشيخ : وعليه فنقول: إذا قبّل رجل زوجته ولو لشهوة أو ضمها إليه ولو بشهوة أو باشرها ولو بشهوة بدون جماع فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إن خرج شيء وكذلك بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعا الغسل لحديث أبي هريرة : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم يُنزل . نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل لمس المرأة ينقض الوضوء .؟ - الالباني
- لمس الإنسان لأمه أو شقيقته هل يبطل وضوءه؟ - ابن باز
- حكم الوضوء من مس المرأة - ابن باز
- حكم وضوء من لمس المرأة - ابن باز
- هل ينقض لمسُ المريضة وضوءَ الطبيب؟ - ابن باز
- هل لمس الذكر ينقض الوضوء.؟ - الالباني
- حكم نقض الوضوء من لمس الزوجة - ابن باز
- حكم لمس المرأة بعد الوضوء - ابن باز
- هل لمس المرأة يبطل الوضوء ؟ - ابن عثيمين
- هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ - ابن باز
- يقول هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم لا ؟ - ابن عثيمين