إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبْقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه أن يُعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبّروا فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كبّر فكبّروا فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .
وإن سبق المأموم إمامه بغير تكبيرة الإحرام مثل أن سبقه في الركوع، فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبْق إلى الركن حرام فصلاته صحيحة وإن كان يعلم أن السبْق إلى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته فمنهم من قال: إنها لا تصح وهو القول الصحيح لأنه ارتكب أمرا محرّما في صلاته فبطلت كسائر المحرّمات التي يرتكبها الإنسان في عبادته بل كسائر المحرّمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأما من قال: إن صلاته لا تصح فيقول إنه ءاثم ولا تلزمه الإعادة أما إذا سبقه بالركن بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه فإن كان متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عليه أن يُعيد الركعة بعد إمامه، هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع إلا إذا كان سبْقا بركنين هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. نعم.
السائل : مستمع من جمهورية اليمن الشمالية يقول.
الشيخ : إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبْقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه أن يُعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبّروا فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كبّر فكبّروا فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .
وإن سبق المأموم إمامه بغير تكبيرة الإحرام مثل أن سبقه في الركوع، فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبْق إلى الركن حرام فصلاته صحيحة وإن كان يعلم أن السبْق إلى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته فمنهم من قال: إنها لا تصح وهو القول الصحيح لأنه ارتكب أمرا محرّما في صلاته فبطلت كسائر المحرّمات التي يرتكبها الإنسان في عبادته بل كسائر المحرّمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأما من قال: إن صلاته لا تصح فيقول إنه ءاثم ولا تلزمه الإعادة أما إذا سبقه بالركن بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه فإن كان متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عليه أن يُعيد الركعة بعد إمامه، هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع إلا إذا كان سبْقا بركنين هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. نعم.
السائل : مستمع من جمهورية اليمن الشمالية يقول.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم ما إذا نبه المأموم الإمام بقراءة آية... - ابن عثيمين
- حكم مخالفة المأموم للإمام في بعض السنن - ابن عثيمين
- إذا كان من مذهب الإمام أنه لا يرى بعض الأركا... - ابن عثيمين
- ما يتحمله الإمام على المأموم؟ - ابن باز
- ما حكم تأخر المأموم عن إمامه بركن في الصلاة .؟ - ابن عثيمين
- الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم في... - اللجنة الدائمة
- ما حكم صلاة المأموم إذا كبر قبل الإمام ؟ - ابن عثيمين
- حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين - ابن عثيمين
- ما حكم متابعة المأموم للإمام في الصلاة.؟ - ابن عثيمين
- حكم المأموم إذا سبق الإمام بركنٍ أو ركنين - ابن باز
- إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في... - ابن عثيمين