هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الفرض مثل المغرب أو العشاء أو الفجر مع أنه في الآونة الأخيرة بدأ أئمة المساجد عندنا يقنتون في صلاة المغرب والعشاء والفجر أرجو التكرم فضيلة الشيخ بذكر الأدلة، وهل هناك أحاديث صحيحة أرجو ذكرها بارك الله فيكم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الفرض مثل المغرب أو العشاء أو الفجر مع أنه في الآونة الأخيرة بدأ أئمة المساجد عندنا يقنتون في صلاة المغرب والعشاء والفجر ، أرجو التكرم شيخ محمد بذكر الأدلة ، وهل هناك أحاديث صحيحة أرجو ذكرها بارك الله فيكم ؟
الشيخ : نعم القنوت في الفرائض لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحوال مخصوصة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعوا على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه ، وقنت صلى الله عليه وسلم لإنجاء الله تعالى المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى قدموا ثم تركه ، وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في مثل هذه الأحوال ، ولكن ظاهر السنة أنه يقنت في المغرب والفجر فقط .
أما الفقهاء رحمهم الله وأعني بذلك فقهاء الحنابلة فقالوا : إنه يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة في جميع الفرائض ما عدا صلاة الجمعة ، وعللوا ذلك أعني ترك القنوت في صلاة الجمعة أنه يكفي الدعاء الذي يدعو به في الخطبة ، إلا أن الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون : في المشهور من مذهب الإمام أحمد إن القنوت خاص بالإمام بإمام المسلمين دون غيره إلا ما وكل إليه الإمام ذلك فإنه يقنت ، يعني أنهم لا يرون القنوت لكل إمام مسجد ولا لكل مصلٍ وحده ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت ولم يأمر أمته بالقنوت ولم يرد أن مساجد المدينة كانت تقنت في ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه .
ولكن القول الراجح أنه يقنت الإمام الأعظم الذي هو رئيس الدولة وملك الدولة ، ويقنت أيضاً غيره من أئمة المساجد وكذلك من المصلين وحدهم ، إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة ، وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع ، فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلمين بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه ، ففي هذه الحال نقول إنه يقنت كل إمام وكل مصلٍ ولو وحده .
وأما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنة يقتدى بها ونحن مأمرون بالائتساء به قال الله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً فإذا فعل فعلاً يتعبد به لله عز وجل فإننا مأمورون أن نفعل مثل فعله بمقتضى هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم ، لكن المهم عندي أن تكون الأمور منضبطة ، وأن لا يذهب كل إنسان إلى رأيه بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور ، لأن الشيء إذا كان فوضى كل يأخذ برأيه تذبذب الناس واشتبه الأمر على العامة ، وصاروا يقولون من نتبع ومن نأخذ برأيه ؟، لكن إذا ضبط وصار له جهة معينة تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسن .
هذا بالنسبة إلى الأمر المعلن الذي يكون من أئمة المساجد مثلاً أما الشيء الخاص الذي يفعله الإنسان في نفسه فهذا أمر يرجع إلى اجتهاده ، فما تراه في المسلمين نازلة تستحق أن يقنت لها فليقنت ولا حرج عليه في ذلك ، والرسول عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين بالجسد الواحد فقال صلى الله عليه وسلم : مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى بالسهر .
والحاصل أن القنوت في الفرائض غير مشروع لا في الفجر ولا في غيرها إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستحق القنوت لها و فيشرع القنوت لكل مصلٍ في المغرب وفي الفجر ، وإن قنت في جميع الصلوات فإن هذا لا بأس به كما رآه بعض أهل العلم ، فإذا انجلت هذه النازلة توقف عن القنوت ، وأهم شيء عندي في مثل هذه الأمور أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يكون فوضى ، وأن يرجع في ذلك إلى أهل الرأي في هذه الأشياء وهم أهل العلم ، نعم .
الشيخ : نعم القنوت في الفرائض لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحوال مخصوصة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعوا على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه ، وقنت صلى الله عليه وسلم لإنجاء الله تعالى المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى قدموا ثم تركه ، وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في مثل هذه الأحوال ، ولكن ظاهر السنة أنه يقنت في المغرب والفجر فقط .
أما الفقهاء رحمهم الله وأعني بذلك فقهاء الحنابلة فقالوا : إنه يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة في جميع الفرائض ما عدا صلاة الجمعة ، وعللوا ذلك أعني ترك القنوت في صلاة الجمعة أنه يكفي الدعاء الذي يدعو به في الخطبة ، إلا أن الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون : في المشهور من مذهب الإمام أحمد إن القنوت خاص بالإمام بإمام المسلمين دون غيره إلا ما وكل إليه الإمام ذلك فإنه يقنت ، يعني أنهم لا يرون القنوت لكل إمام مسجد ولا لكل مصلٍ وحده ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت ولم يأمر أمته بالقنوت ولم يرد أن مساجد المدينة كانت تقنت في ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه .
ولكن القول الراجح أنه يقنت الإمام الأعظم الذي هو رئيس الدولة وملك الدولة ، ويقنت أيضاً غيره من أئمة المساجد وكذلك من المصلين وحدهم ، إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة ، وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع ، فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلمين بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه ، ففي هذه الحال نقول إنه يقنت كل إمام وكل مصلٍ ولو وحده .
وأما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنة يقتدى بها ونحن مأمرون بالائتساء به قال الله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً فإذا فعل فعلاً يتعبد به لله عز وجل فإننا مأمورون أن نفعل مثل فعله بمقتضى هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم ، لكن المهم عندي أن تكون الأمور منضبطة ، وأن لا يذهب كل إنسان إلى رأيه بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور ، لأن الشيء إذا كان فوضى كل يأخذ برأيه تذبذب الناس واشتبه الأمر على العامة ، وصاروا يقولون من نتبع ومن نأخذ برأيه ؟، لكن إذا ضبط وصار له جهة معينة تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسن .
هذا بالنسبة إلى الأمر المعلن الذي يكون من أئمة المساجد مثلاً أما الشيء الخاص الذي يفعله الإنسان في نفسه فهذا أمر يرجع إلى اجتهاده ، فما تراه في المسلمين نازلة تستحق أن يقنت لها فليقنت ولا حرج عليه في ذلك ، والرسول عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين بالجسد الواحد فقال صلى الله عليه وسلم : مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى بالسهر .
والحاصل أن القنوت في الفرائض غير مشروع لا في الفجر ولا في غيرها إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستحق القنوت لها و فيشرع القنوت لكل مصلٍ في المغرب وفي الفجر ، وإن قنت في جميع الصلوات فإن هذا لا بأس به كما رآه بعض أهل العلم ، فإذا انجلت هذه النازلة توقف عن القنوت ، وأهم شيء عندي في مثل هذه الأمور أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يكون فوضى ، وأن يرجع في ذلك إلى أهل الرأي في هذه الأشياء وهم أهل العلم ، نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما قول فضيلتكم حفظكم الله في قنوت الفجر هل ه... - ابن عثيمين
- ما حكم مَن تأخرعن الإمام ليقنت لنفسه؟ - ابن باز
- كلام الشيخ على الذي يقنت في صلاة الفجر . - الالباني
- حكم الصلاة خلف من يقنت في الفجر دائمًا - ابن باز
- أصلي مع قوم يقنتون في الفجر فهل أقنت معهم؟ - ابن باز
- هل قنت الرسول ﷺ في صلاة الصبح؟ - ابن باز
- جواز الصلاة خلف إمام يقنت في الفجر - ابن باز
- قنوت الفجر وحكم الصلاة خلف الأئمة الذين يقنتون؟ - ابن باز
- هل يصلى خلف من يقنت في صلاة الفجر؟ - ابن باز
- هل كان يقنت رسول الله في صلاة الفجر؟ - ابن باز
- هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قنت... - ابن عثيمين