الشيخ : أولاً هذا الحديث الذي نسبه للبخاري لا يوجد في البخاري ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قنت شهراً فقط ثم تركه ، ولم يقنت صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لسبب لنازلةٍ نزلت بالمسلمين ، فكان يقنت في الفجر وفي غيرها من الصلوات ، وأكثر ما يقنت في هذه النازلة في الفجر والمغرب ، ثم ترك القنوت .
فالصحيح أن القنوت في الفجر ليس بسنة ، لكن ذهب بعض العلماء رحمهم الله وهم مجتهدون "والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر" إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر مجتهدين ، لكن بالنظر إلى حقيقة الحكم أنهم ليسوا على صواب ، إلا أن الإنسان إذا صلى خلف إمامٍ يقنت فلا ينفرد عنه بل يتابعه ويؤمن على دعائه ، قال ذلك إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله مع حرصه على تمسكه بالسنة وعمله بها ، قال : " إذا ائتم بقانتٍ في صلاة الفجر فليتابعه ، وليؤمن على دعائه ". لأن الخلاف شر .
هذا هو حكم المسألة ، نسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه ، ورأى الباطل باطلاً واجتنبه .
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ، أيها الإخوة والأخوات أجاب .