تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل للتجارة حد في الربح، وما حكم التسعير ؟ - ابن عثيمينالسائل : هل للتجارة حد في الربح ، وما حكم التسعيرة ؟الشيخ : الربح ليس له حد فإنه من رزق الله عز وجل ، والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير إلى الإنسان ، فأح...
العالم
طريقة البحث
هل للتجارة حد في الربح، وما حكم التسعير ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل للتجارة حد في الربح ، وما حكم التسعيرة ؟

الشيخ : الربح ليس له حد فإنه من رزق الله عز وجل ، والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير إلى الإنسان ، فأحياناً يربح الإنسان في العشرة مئة أو أكثر ، يكون قد اشترى الشيء بزمن فيه الرخص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيراً ، كما أن الأمر كذلك يكون بالعكس قد يشتريها في زمن الغلاء وترخص رخصاً كثيراً ، فلا حد للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه ، نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه السلع وتسويقها وربح على الناس كثيراً فإنه لا يحل له ذلك ، لأن هذا يشبه بيع المضطر ، يعني البيع على المضطر لأن الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجوداً إلا عند شخص معين فإنهم في حاجة إلى الشراء منه وسيشترون منه ولو زادت عليهم الأثمان ، ومثل هذا يجوز التسعير عليه ، وأن تتدخل الحكومة وولاة الأمر فيضربون له ربحاً مناسباً لا يضره نقصه ، ويمنعونه من الربح الزائد الذي يضر غيره .
ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين :
قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم ، وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يحتكر إلا خاطئ والخاطئ من ارتكب الخطأ عن عمد ، وإذا كان خاطئاً فإنه يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمر ، فإذا احتكر الإنسان هذه السلعة ولم تكن عند غيره والناس بحاجة إليها ، فإن على ولاة الأمور أن يتدخلو في هذا وأن يضربوا الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري .
أما إذا كان ارتفاع الأسعار ليس صادراً عن ظلم بل هو من الله عز وجل إما لقلة الشيء أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام ، فإن هذا لا يحل التسعير فيه ، لأن هذا ليس إزالة ظلم من هذا الشخص الذي رفع السعر ، فإن الأمور بيد الله عز وجل ، ولهذا لما غلى السعر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاؤوا إليه فقالوا : يا رسول الله سعر لنا ، فقال : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو الله أن ألقى الله عز وجل وما أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسعر لهم لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم .
وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين : إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به . وإن كان ظلماً هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان فإن التسعير حينئذٍ يكون ظلماً ولا يجوز .

Webiste