حد الربح في التجارة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما مقدار المكسب في التجارة، هل هو محدد بنسبة معينة؟
الجواب: ليس بمحدد، ولم يرد في الشرع ما يقتضي التحديد، لكن يستحب للمؤمن أن يرفق بإخوانه، وأن يرضى بالفائدة القليلة؛ رحمةً لإخوانه وتعاوناً معهم على الخير؛ لأن المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته، ولقوله ﷺ: من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ولقوله ﷺ: يسروا ولا تعسروا فإذا سامح إخوانه ورضي بالقليل من الفائدة، فهذا خير، ولكن ليس هناك حد محدود، لا الثلث ولا الربع ولا النصف، فلو اشترى سلعةً بأربعين وتغيرت الأحوال جاز أن يبيعها بمائة، ما فيه حد محدود، على حسب تغير الأسواق.
أما أنه يغش الناس تكون السلعة في الأسواق بأربعين، ويبيع عليهم بخمسين أو ستين ولا يخبرهم بالأسعار ما يجوز له؛ لأن هذا ظلم لإخوانه، فإذا كانت السلعة في الأسواق تباع بهذا ...... معروفة عند الأسواق يبيعونها بأربعين، فإنه يخبرهم يقول: السلعة بأربعين تباع في الأسواق لكن أنا ما أنا بايعها بهذا المبلغ، ما أبيعها بهذا المبلغ إذا أردت تشتريها مني بالزيادة فلا بأس، وإلا يمكن تجدها في الأسواق الأخرى، وهكذا لو كان مثلاً طعام الصاع بكذا، أو الكيلو بكذا في الأسواق، لا يبيع بأكثر إلا حتى يعلم صاحبه، يقول: يباع في الأسواق بكذا، تشتري مني بزيادة وإلا تروح الأسواق تشتري منها.
الحاصل أنه لا يغش إخوانه في الأسعار، يخبرهم بالحقيقة، إذا كان السعر معروف في الأسواق محدد معروف أما إذا كان لا السعر ما هو محدد، يتغير يزيد وينقص يبيع بما قسم الله له. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، بمعنى أنه لابد أن يلتزم السعر السائد في السوق؟
الشيخ: نعم، يخبر به الناس، نعم حتى لا يغشهم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: ليس بمحدد، ولم يرد في الشرع ما يقتضي التحديد، لكن يستحب للمؤمن أن يرفق بإخوانه، وأن يرضى بالفائدة القليلة؛ رحمةً لإخوانه وتعاوناً معهم على الخير؛ لأن المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته، ولقوله ﷺ: من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ولقوله ﷺ: يسروا ولا تعسروا فإذا سامح إخوانه ورضي بالقليل من الفائدة، فهذا خير، ولكن ليس هناك حد محدود، لا الثلث ولا الربع ولا النصف، فلو اشترى سلعةً بأربعين وتغيرت الأحوال جاز أن يبيعها بمائة، ما فيه حد محدود، على حسب تغير الأسواق.
أما أنه يغش الناس تكون السلعة في الأسواق بأربعين، ويبيع عليهم بخمسين أو ستين ولا يخبرهم بالأسعار ما يجوز له؛ لأن هذا ظلم لإخوانه، فإذا كانت السلعة في الأسواق تباع بهذا ...... معروفة عند الأسواق يبيعونها بأربعين، فإنه يخبرهم يقول: السلعة بأربعين تباع في الأسواق لكن أنا ما أنا بايعها بهذا المبلغ، ما أبيعها بهذا المبلغ إذا أردت تشتريها مني بالزيادة فلا بأس، وإلا يمكن تجدها في الأسواق الأخرى، وهكذا لو كان مثلاً طعام الصاع بكذا، أو الكيلو بكذا في الأسواق، لا يبيع بأكثر إلا حتى يعلم صاحبه، يقول: يباع في الأسواق بكذا، تشتري مني بزيادة وإلا تروح الأسواق تشتري منها.
الحاصل أنه لا يغش إخوانه في الأسعار، يخبرهم بالحقيقة، إذا كان السعر معروف في الأسواق محدد معروف أما إذا كان لا السعر ما هو محدد، يتغير يزيد وينقص يبيع بما قسم الله له. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، بمعنى أنه لابد أن يلتزم السعر السائد في السوق؟
الشيخ: نعم، يخبر به الناس، نعم حتى لا يغشهم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- هل للربح حد معين في البيع و الشراء ؟ - ابن عثيمين
- هل حددت الشريعة ربحًا معينًا في البيع؟ - ابن باز
- سائل يقول : في بعض السلع التجارية نكسب أكثر... - ابن عثيمين
- هل للربح في البيع حدٌّ معين؟ - ابن باز
- ما ضابط بنسبة الربح في التجارة ؟ - الالباني
- هل للتجارة حد في الربح، وما حكم التسعير ؟ - ابن عثيمين
- هل هناك ضابط لمقدار الربح في التجارة؟ - ابن باز
- هل الربح في التجارة محدد شرعا ؟ - الالباني
- هل هناك حد للربح في البيع؟ - ابن باز
- حد الربح في التجارة - الفوزان
- حد الربح في التجارة - ابن باز