البيع بالرقم ألا يدخل في التسعير المحرم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : البيع بالرقم ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : البيع بالرقم ... .
الشيخ : إلا.
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس به، إذا كان المقصود به دفع جشع الناس.
السائل : ... يدل على النهي أنه نهي في الحديث إن الله هو المسعر .
الشيخ : نعم، لأنه غلا السعر بقلة الموجود ما هو لاحتكار الناس فالتسعير ينقسم إلى قسمين ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآكل مثلا لكن لا يجوز أن نسعّر لأن هذا من الله لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس لو اجتمع الصيادلة وقالوا تعال هذا الدواء نحن نشتريه من الخارج بريال والناس محتاجون إليه فنجعله بخمس ريالات أيُضربوا على أيديهم أو يُتركون يلعبون؟
السائل : يُضربوا على أيديهم.
الشيخ : هذا هو.
السائل : والذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لا اللي وقع ما هو من هذا القبيل، اللي وقع من قلة المحصول. نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : البيع بالرقم ... .
الشيخ : إلا.
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس به، إذا كان المقصود به دفع جشع الناس.
السائل : ... يدل على النهي أنه نهي في الحديث إن الله هو المسعر .
الشيخ : نعم، لأنه غلا السعر بقلة الموجود ما هو لاحتكار الناس فالتسعير ينقسم إلى قسمين ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآكل مثلا لكن لا يجوز أن نسعّر لأن هذا من الله لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس لو اجتمع الصيادلة وقالوا تعال هذا الدواء نحن نشتريه من الخارج بريال والناس محتاجون إليه فنجعله بخمس ريالات أيُضربوا على أيديهم أو يُتركون يلعبون؟
السائل : يُضربوا على أيديهم.
الشيخ : هذا هو.
السائل : والذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لا اللي وقع ما هو من هذا القبيل، اللي وقع من قلة المحصول. نعم؟
الفتاوى المشابهة
- بيع المحرم - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث :( أنس بن مالك رضي الله عنه قال :... - ابن عثيمين
- حكم بيع المحرمات - ابن عثيمين
- شركة تعرض سلع وهي لا تقوم بالتسعير ومن يدفع... - ابن عثيمين
- ما مدى صحة حديث : ( المسعِّر هو الله ) ؟ - الالباني
- إذا اتفقت الدولة مع التاجر أن يبيع السلعة بثمن... - الالباني
- الاحتكار والتسعير - اللجنة الدائمة
- هل للتجارة حد في الربح، وما حكم التسعير ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز الخروج عن تسعيرة الدولة ؟ - الالباني
- ما حكم التسعير ؟ - الالباني
- البيع بالرقم ألا يدخل في التسعير المحرم.؟ - ابن عثيمين