ما حكم من قال آمين أو أعوذ بالله من النار أو سبحان الله والإمام يقرأ في صلاة جهرية عندما يسمع المأموم آيات تستوجب التعوذ أو التسبيح أو التأمين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم من قال : آمين أو أعوذ بالله من النار أو سبحان الله ، والإمام يقرأ في صلاة جهرية عندما يسمع المأموم آيات تستوجب التعوذ أو التسبيح أو التأمين ؟
الشيخ : أما الآيات التي تستوجب التسبيح أو التعوذ أو السؤال إذا مر بها القارئ في صلاة الليل فإنه يسن له أن يفعل ما يليق ، فإذا مرّ بآية وعيد تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل ، وأما إذا كان مستمعاً للإمام فإن الأفضل أن لا يتشاغل بشيء غير الإنصات والإستماع ، نعم إذا قدر أن الإمام وقف عند آخر الآية وهي آية رحمة فسأل المأموم أو هي آية وعيد فتعوذ أو آية تعظيم فسبح فهذا لا بأس به ، أما إذا فعل ذلك والإمام مستمر في قراءته فأخشى أن يشغله هذا عن الاستماع إلى قراءة الإمام ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه ييقرءون خلفه في الصلاة الجهرية قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .
وبه نعرف أن ما يفعله بعض العامة بل نعرف أن ما يقوله بعض العامة عند قول الإمام : إياك نعبد وإياك نستعين فيقول : استعنا بالله ، أنه لا أصل له ولا ينبغي أن يقال ، لأن المأموم مأمور بالإنصات من وجه ، ولأنه سوف يؤمن على قراءة الإمام في آخر الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي لفظ :إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ، فلا حاجة إذن إلى أن تقول : استعنا بالله إذا قال إمامك إياك نعبد وإياك نستعين .
الشيخ : أما الآيات التي تستوجب التسبيح أو التعوذ أو السؤال إذا مر بها القارئ في صلاة الليل فإنه يسن له أن يفعل ما يليق ، فإذا مرّ بآية وعيد تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل ، وأما إذا كان مستمعاً للإمام فإن الأفضل أن لا يتشاغل بشيء غير الإنصات والإستماع ، نعم إذا قدر أن الإمام وقف عند آخر الآية وهي آية رحمة فسأل المأموم أو هي آية وعيد فتعوذ أو آية تعظيم فسبح فهذا لا بأس به ، أما إذا فعل ذلك والإمام مستمر في قراءته فأخشى أن يشغله هذا عن الاستماع إلى قراءة الإمام ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه ييقرءون خلفه في الصلاة الجهرية قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .
وبه نعرف أن ما يفعله بعض العامة بل نعرف أن ما يقوله بعض العامة عند قول الإمام : إياك نعبد وإياك نستعين فيقول : استعنا بالله ، أنه لا أصل له ولا ينبغي أن يقال ، لأن المأموم مأمور بالإنصات من وجه ، ولأنه سوف يؤمن على قراءة الإمام في آخر الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي لفظ :إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ، فلا حاجة إذن إلى أن تقول : استعنا بالله إذا قال إمامك إياك نعبد وإياك نستعين .
الفتاوى المشابهة
- بيان فضل التأمين بعد الإمام في الصلاة ، وعدم م... - الالباني
- شرح حديث ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق... - الالباني
- إذا قرأ المأموم الفاتحة بعد التأمين على... - اللجنة الدائمة
- ما المقصود بمتابعة المأموم الإمام في التأمين.؟ - الالباني
- إذا سمع بعض الناس الإمام يقول: إياك نعبد وإي... - ابن عثيمين
- هل المأموم يؤمن بعد تأمين الإمام أو معه - اللجنة الدائمة
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا قال... - الالباني
- هل المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في الصلاة الجه... - ابن باز
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإما... - الالباني
- ما حكم مسابقة المأموم الإمام بالتأمين .؟ - الالباني
- ما حكم من قال آمين أو أعوذ بالله من النار أو... - ابن عثيمين