كما نعلم أن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين واليتامى، هل يجوز أن ندفعها لأم اليتامى التي لا تصلي ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : كما نعلم أن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين واليتامى ، هل يجوز أن ندفعها لأم اليتامى التي لا تصلي ؟
الشيخ : الزكاة كما قالت السائلة تدفع للفقراء والمساكين ، أما اليتامى فلا تدفع لهم إلا أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من بقية الأصناف الثمانية المعروفة ، لأن اليتم ليس سبباً لجواز صرف الزكاة فيمن كان يتيماً ، لأن الله تعالى لم يذكره في آية الصدقات ، قال الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولم يذكر اليتامى ، فاليتامى إن كانوا فقراء أو مساكين أو متصفين بوصف يستحقون به الزكاة فإنها تدفع إليهم ، أما مجرد أن يكونوا يتامى فلا تدفع إليهم . واليتيم قد يكون غنياً لا يحتاج إلى الزكاة .
على كل حال نرجع إلى قولها هل يجوز أن نعطي الزكاة لهؤلاء اليتامى الفقراء ؟. نقول الفقراء لأنهم لا يستحقون بوصف اليتم وإنما يستحقون بوصف الفقر ، هل يجوز أن نعطي أمهم شيئا من الزكاة لإنفاقه عليهم ؟.
والجواب : نعم يجوز أن نعطي للإنفاق عليهم بشرط أن تكون مأمونة عليهم ، والغالب أن هذا الشرط محقق بالنسبة للأم ، لأنه لا أحد أرحم من الوالدة بولدها .
السائل : ذكرت يا فضيلة الشيخ أنها لا تصلي ، هل يجوز دفعها لأم اليتامى التي لا تصلي ؟
الشيخ : نعم هو كذلك ، نقول إنها تدفع إليها وإن كانت لا تصلي إذا وثقنا منها وأمنا بأنها سوف تصرفها إلى هؤلاء الأولاد .
الشيخ : الزكاة كما قالت السائلة تدفع للفقراء والمساكين ، أما اليتامى فلا تدفع لهم إلا أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من بقية الأصناف الثمانية المعروفة ، لأن اليتم ليس سبباً لجواز صرف الزكاة فيمن كان يتيماً ، لأن الله تعالى لم يذكره في آية الصدقات ، قال الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولم يذكر اليتامى ، فاليتامى إن كانوا فقراء أو مساكين أو متصفين بوصف يستحقون به الزكاة فإنها تدفع إليهم ، أما مجرد أن يكونوا يتامى فلا تدفع إليهم . واليتيم قد يكون غنياً لا يحتاج إلى الزكاة .
على كل حال نرجع إلى قولها هل يجوز أن نعطي الزكاة لهؤلاء اليتامى الفقراء ؟. نقول الفقراء لأنهم لا يستحقون بوصف اليتم وإنما يستحقون بوصف الفقر ، هل يجوز أن نعطي أمهم شيئا من الزكاة لإنفاقه عليهم ؟.
والجواب : نعم يجوز أن نعطي للإنفاق عليهم بشرط أن تكون مأمونة عليهم ، والغالب أن هذا الشرط محقق بالنسبة للأم ، لأنه لا أحد أرحم من الوالدة بولدها .
السائل : ذكرت يا فضيلة الشيخ أنها لا تصلي ، هل يجوز دفعها لأم اليتامى التي لا تصلي ؟
الشيخ : نعم هو كذلك ، نقول إنها تدفع إليها وإن كانت لا تصلي إذا وثقنا منها وأمنا بأنها سوف تصرفها إلى هؤلاء الأولاد .
الفتاوى المشابهة
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للأقارب الفقراء - الفوزان
- أموال اليتامى والمجانين - اللجنة الدائمة
- إعطاء الزكاة لجهة تعول اليتامى والفقراء... - اللجنة الدائمة
- هل يعطى اليتامى من المال ؟ - ابن عثيمين
- حكم الأخذ من أموال اليتامى - ابن باز
- هل القائم على أموال اليتامى يزكي منها.؟ - ابن عثيمين
- وجوب الزكاة في أموال اليتامى - ابن عثيمين
- حكم زكاة أموال اليتامى - ابن باز
- الزكاة لليتامى - اللجنة الدائمة
- كما نعلم أن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين وا... - ابن عثيمين