حكم زكاة أموال اليتامى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: توفي رجل وخلف أموالًا وأيتامًا، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها؟
ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة؛ حتى تعين لهم وليًا يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم؛ لقول الله سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، وقوله سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [الأنعام:152]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم؛ لأنها بموته دخلت في ملكهم. والله ولي التوفيق.
ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة؛ حتى تعين لهم وليًا يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم؛ لقول الله سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، وقوله سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [الأنعام:152]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم؛ لأنها بموته دخلت في ملكهم. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم صرف الولي أموال اليتامى - ابن باز
- سائل يقول : يوجد يتامى تأتيهم زكاة أموال من... - ابن عثيمين
- كما نعلم أن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين وا... - ابن عثيمين
- سؤال عن من يأخذ أموال اليتامى لينقضها من التلف؟ - ابن عثيمين
- حكم أخذ الأجرة في أموال اليتامى - ابن عثيمين
- حكم الأخذ من أموال اليتامى - ابن باز
- أموال اليتامى والمجانين - اللجنة الدائمة
- الزكاة لليتامى - اللجنة الدائمة
- هل القائم على أموال اليتامى يزكي منها.؟ - ابن عثيمين
- وجوب الزكاة في أموال اليتامى - ابن عثيمين
- حكم زكاة أموال اليتامى - ابن باز