تم نسخ النصتم نسخ العنوان
عندما كانت والدتي على قيد الحياة وهبت لي ولأ... - ابن عثيمينالسائل : المستمع أيضا يقول عندما كانت والدتي على قيد الحياة وهبت لي ولأخي الأكبر مني قطعة أرض مساحتها ما يُقارب من عشرين قيراط لكنها اشترطت أن ندفع لأخو...
العالم
طريقة البحث
عندما كانت والدتي على قيد الحياة وهبت لي ولأخي الأكبر مني قطعة أرض مساحتها ما يقارب عشرين قيراط ، لكنها اشترطت أن ندفع لأخواتنا وهن أربعة من النساء مبلغ ستمائة جنيه مصري وعندما توفيت دفعنا لكل واحدة مائة وخمسين جنيه كما اشترطت والدتنا فهل هذا الإجراء صحيح أم أنه مخالف للشريعة علماً بأن الأختين الكبيرتين كانتا موافقتان على هذا الإجراء نرجو الإفادة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : المستمع أيضا يقول عندما كانت والدتي على قيد الحياة وهبت لي ولأخي الأكبر مني قطعة أرض مساحتها ما يُقارب من عشرين قيراط لكنها اشترطت أن ندفع لأخواتنا وهن أربع من النساء مبلغ ستمائة جنيه مصري وعندما توفيت دفعنا لكل واحدة مائة وخمسين جنيها كما اشترطت والدتنا فهل هذا الإجراء صحيح أم أنه مخالف للشريعة علما بأن الأختين الكبيرتين كانتا موافقتان على هذا الإجراء نرجو الإفادة؟

الشيخ : أقول إنه لا يجوز للإنسان أن يهب أحدا من أولاده أكثر مما وهب الأخر أو أن يخصه بعطية دون الأخرين وأمكم قد خصّتكم بعطية دون أخواتكم فيجب عليكم التحلّل من أخواتكم وأن تعطونهن ما تطيب به نفوسهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد حين نحل ابنه النعمان بن بشير نِحلة لم يُعطي إخوانه مثلها قال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوْر فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جوْرا والجور ظلم لا يجوز للإنسان أن يستمر عليه فمن برّكم بأمكم أن تتفقوا مع أخواتكم وتتحلّلوا منهن ولا يكفي أن تبذلوا لكل واحدة منهن مائة وخمسين جنيها بل لابد أن تُرضونهن بما تطيب به نفوسهن إذا كنتم تُريدون إبراء ذمة والدتكم وإنني بهذه المناسبة أقول إنه لا يجوز للإنسان أن يُعطي أحدا من أولاده أكثر من الأخرين ولا أن يخصّه بعطية دون الأخرين هذا في التبرّع المحض أما في الأمر الذي يكون من باب سد الحاجة والنفقة فإن العدل أن يُعطي كل إنسان ما يحتاجه فمثلا البنت تحتاج إلى حلي والولد يحتاج إلى غترة طاقية ومعلوم أن الحلي أكثر قيمة من الغترة والطاقية فإذا أعطى البنات حليا ولم يُعطي الأولاد الذكور ما يُقابل ذلك فإنه لا حرج عليه لأن هذا من باب النفقة وسد الحاجة وكذلك لو احتاج أحد الأولاد الذكور إلى زواج فأعطاه من ماله وزوّجه فإنه لا يلزمه أن يُعطي الأخرين مقابل ما أعطى هذا المتزوّج وإنما يلزمه إذا بلغ الأخرون سن الزواج أن يزوّجهم كما زوّج أخاهم الكبير.
وقد ذهب بعض الناس إلى عمل محرّم ويظنه جائزا وهو أنه يوصي لأولاده الذكور الصغار إذا زوّج الأولاد الكبار يوصي للصغار بشيء يتزوّجون به بعد موته وهذا حرام عليه والوصية غير صحيحة إلا إذا أجازها بقية الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فإذا قال أنا قد زوّجت الأبناء الكبار قلنا نعم أنت زوّجتهم في وقت تزويجهم وأما الصغار فإنه لم يحِن وقت تزويجهم فإعطاؤك إياهم أو وصيتك لهم بمثل ما زوّجت به الكبار يُعتبر تبرّعا لا يحل فهذه النقطة أود من إخواني المستمعين أن ينتبهوا لها فإنهم إذا أوْصوا للصغار بشيء صاروا ءاثمين وإن لم يوصوا به بشيء لهم كانوا سالمين من الإثم. نعم.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste