تم نسخ النصتم نسخ العنوان
والد موسر و له ابن و بنات كلهم قد تزوجوا و ه... - ابن عثيمينالسائل : والد موسر وله ولد وبنات كلهم قد تزوجوا ودائماً الوالد ما يفرق بين الولد والبنات في النفقة سواء قبل الزواج أم بعده، وقد اشترى للولد أرضاً وكتبها...
العالم
طريقة البحث
والد موسر و له ابن و بنات كلهم قد تزوجوا و هو لا يفرق بين الابن و البنت في النفقة سواء قبل الزواج أم بعده و قد اشترى لابنه أرضا و كتبها باسمه مما جعل البنات يجدن في أنفسهن من ناحية الأب شيء و الأخ هذا له الدلال فهل يأثم هذا الوالد بهذه التفرقة مع العلم بأن هذا الوالد عالم بأمور دينه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : والد موسر وله ولد وبنات كلهم قد تزوجوا ودائماً الوالد ما يفرق بين الولد والبنات في النفقة سواء قبل الزواج أم بعده، وقد اشترى للولد أرضاً وكتبها باسمه مما جعل البنات يجدن في أنفسهن من ناحية الأب شيئاً والأخ هذا له الدلال فهل يأثم الوالد بهذه التفرقة، مع العلم بأن هذا الوالد عالم بأمور دينه وجزاكم الله خيرا ؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه بشير بن سعد نحله نحلة فقالت أمه أي: زوجة بشير: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره ويرشده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطى أبناءه مثل ما أعطى النعمان ؟ قال: لا، قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إلى النفقة سواء كان مماثلا لإخوانه أو لا ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون في الحاجة إلى النفقة فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة والفقير يحتاج والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك فيعطي الكبير ما يحتاجه وإن كان لم يعط الصغير مثله والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهر ونفقة الزوجة وغير ذلك المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج سواء أعطى الآخرين مثله أم لا وهنا مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس وهي أن الولد الكبير قد يحتاج إلى سيارة يذهب بها إلى المدرسة وقضاء حوائجه والصغار لا يحتاجون إليها فهل يشتري سيارة للكبير ويخصه بها لاحتياجه إليها أم ماذا؟ نقول: لا يشتري له سيارة بل يشتري السيارة له أي للأب ويعطيها الابن عارية لأن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة لا إلى السيارة فيمنحه منفعتها وإذا قدّر أن مات الابن عادت إلى الأب وإذا قدّر أن مات الأب عادت إلى تركة الأب أعني السيارة وبهذا يكون عادلا بين الأولاد.
هنا مسألة أخرى أيضا يكون لإنسان أبناء متعددون يحتاج أحدهم إلى الزواج فزوجه والآخرون لم يصلوا إلى حد الزواج من الناس من يوصي بمقدار المهر لأبنائه الذين لم يتزوجوا في حياته ولم يبلغوا حد الزواج ولم يطلبوا الزواج وهذا حرام لأنها وصية لوارث وهي أيضا باطلة فللورثة أن يبطلوا هذه الوصية وأن يضموا ما أوصى به إلى بقية التركة، أما ما يتعلق بسؤال السائل فنقول: إن تخصيص ولده بالأرض دون بقية الأولاد من بنين وبنات محرم،ولا يحل له والطريق إلى ذلك إما أن يردها وإما أن يعطي البنين مثل ما أعطى هذا الابن والبنات نصف ما أعطى لأن التعديل بين الأولاد والبنات أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما هي قسمة الله تعالى في المواريث ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل هذه طريق إما أن يستردها أو يعطي الآخرين ما يحصل به العدل أو يقدّرها عليه بقيمة أي بقيمة عدل بحيث تكون هذه القيمة قيمتها لو اشتراه غير الولد فإذا رضي الابن بأن تكون عليه بالشراء صارت بيعا وليس فيها محاباة فإن قيل: لو أن الأولاد سمحوا لأبيهم بذلك سواء كانوا بنين أو بنات لكن الأب يعلم أنهم إنما سمحوا بذلك حياء فإن هذا السماح لا عبرة به وهو سماح وجوده كالعدم ولا يحل للأب أن يعتمد عليه أما إذا علم أنهم سمحوا من طيب نفس لما بين أفراد العائلة من المحبة والمودة فلا حرج عليه لأنه إنما خصه بهذه الأرض برضا من الجميع لكن ما في السؤال يدل على أن البنات لم يرضين بذلك وعلى هذا فلا بد أن يسلك واحدا من الأمور الثلاثة التي ذكرناها إما أن يرد الأرض وإما أن يعطي البنات نصف ما أعطى هذا الابن والبنين مثل ما أعطى هذا الابن وإما أن يبيعها عليه بثمن مثلها لو باعها على أجنبي.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste