السائل : ربع العشر.
الشيخ : طيب أو تبيع من هذا الحلي وتزكي لكن قد يقول بعض الناس إذا أمرتموها بأن تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى حليها ولم يكن عندها شيء ؟ الجواب على هذا أن نقول إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة وحينئذ لا يخلص حليها لا يخلص حليها يعني سيبقى لها حلي زنته أربعة وثمانون غراما هذا لا يزكى لأنه دون النصاب.