الشيخ : نعم لا بأس، يعني: إذا كانت امرأة عندها حلي ولكن ليس عندها مال تخرج منه الزكاة، وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها فلا بأس، لكن بإذنها، حتى لو كان عندها مال، وقال الزوج: أنا أريد أن أخرج زكاة حليك فلا بأس بعد إذنها.
طيب فإن لم يكن عندها مال والزوج ليس بمستعد لإخراج زكاتها، وكذلك ليس أحد يريد أن يخرج عنها، فإنها تبيع من الحلي بقدر الزكاة وتزكي.