تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يصح إخراج زكاة الفطر من الثياب أوالفراش . - ابن عثيمينالشيخ : ولا يصح أن تكون من اللباس حتى لو كان الثوب يساوي قيمة الصاع عشر مرات الآن الثياب كم تسوى ثوب الإنسان ?السائل : مئة وعشرين.الشيخ : مئة وعشرين ريا...
العالم
طريقة البحث
لا يصح إخراج زكاة الفطر من الثياب أوالفراش .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ولا يصح أن تكون من اللباس حتى لو كان الثوب يساوي قيمة الصاع عشر مرات الآن الثياب كم تسوى ثوب الإنسان ?

السائل : مئة وعشرين.

الشيخ : مئة وعشرين ريال الثوب الواحد لا الثوب الوسط.

السائل : ثمانين.

الشيخ : الوسط ثمانين ريال والصاع.

السائل : عشرة ريال.

الشيخ : عشرة ريالات لو أخرج الإنسان ثوبا بدلا عن صاع لا يجزئه مع أنه أكثر قيمة طيب لو أخرج بدلا عنها لو أخرج فراشا فيه فقير ما عنده فراش اشترى له فراش وقال ... عن الفطرة ما يصلح لأن الرسول فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر أو شعير لأنه هو طعامهم في ذلك الوقت فإذا أخرج الإنسان من غير هذا النوع فقد صدق عليه أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد طيب جاءنا رجل وقال يا جماعة فكروا في الأمر المقصود من الفطرة نفع المسكين والدراهم أنفع له من صاع طعام يمكن تعطيه الصاع طعام ولكن ما ينتفع به أو يبيعه بنص قيمته لكن إذا أعطيته القيمة هذا أنفع له يمكن يشتري بالقيمة ثياب أو يكمل قيمة الثوب أو يشتري به برتقال أو تفاح وش الجواب ? الجواب نحن متعبدون بشريعة معينة والشريعة لا ترجع إلى آراء الناس ولو أن الشرائع ردت إلى آراء الناس لكان كل عصر له شريعة وكل قوم لهم شريعة وكل بلد له شريعة والشريعة واحدة من عهد الرسول إلى أن تقوم الساعة ما تتغير فنقول هذه الآراء والاستحسانات التي تصادم النصوص هي وإن كانت تبدو حسنة لكن مجرد مخالفتها للنص يعتبر غير حسن وأن الأولى اتباع النص فنحن نعطي الفقير ما أمرنا بإعطائه والفقير إن باعه أو أكله ما لنا منه لأن هذه في الواقع فيها جهتين إعطاء من قبل من فرضت عليه وأخذ من جهة من فرضت له أيهما أسبق الإعطاء ممن فرضت عليه أو الأخذ ممن فرضت له أيها الأسبق الإعطاء ? الإعطاء سابق إذا الإعطاء هو السابق فالعقل يقتضي أن المعطي يتبع ما أمر به فيعطي ما أمر به والآخذ يتصرف كيف شاء يبيعه يأكل ما عليه وبهذا نعرف أن هذا الاستحسان مردود لأنه مخالف للنص فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر أو صاعا من شعير ونقول أيضا التمر والشعير مختلف القيمة ولا متفق ? غالبا مختلف القيمة، الغالب أنه مختلف ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم القيمة بل قال صاع من هذا وصاع من هذا فدل هذا على أن القيمة غير معتبرة وأن المعتبر جنس المخرج وهو الطعام فلا يمكن أبدا أن نحيد عما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب علينا أن نتهم آرائنا في كل ما يخالف النص يجب على كل مؤمن أن يتهم رأيه فيما يخالف النص وأن يتمشى على ما أمره به ربه عز وجل فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده ثم إنك إذا جعلتها مالا مثلا فمن يقدر قيمة المال تجي للفقير وتقول كم قيمة الصاع قال عشرة قلت له لا يا أخ الصاع يسوى خمسة قال لا عشرة وأنت تقول خمسة وهو يقول عشرة نؤدي إلى نزاع وإن قومتها أنت بنفسك يمكن تتهم لهذا كان ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه.

Webiste