إذا مات غلاما ولم يعق والده عنه إلا بشاة واحدة فهل تجب عليه الثانية؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : إذا مات غلاما ولم يعق والده عنه إلا بشاة واحدة فهل تجب عليه الثانية؟
الشيخ : إذا كان لم يعق بالثانية في الوقت المشروع أي في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث وكان مستطيعا ليعق عنه فلم يفعل فقد ذهب وقتها وفاته أجرها أما إن كان عاجزا فحينما يستطيع يذبح الثانية.
السائل : ما كان مستطيعا ذبح واحدة فمات ولده.
الشيخ : سمعت الجواب.
الشيخ : إذا كان لم يعق بالثانية في الوقت المشروع أي في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث وكان مستطيعا ليعق عنه فلم يفعل فقد ذهب وقتها وفاته أجرها أما إن كان عاجزا فحينما يستطيع يذبح الثانية.
السائل : ما كان مستطيعا ذبح واحدة فمات ولده.
الشيخ : سمعت الجواب.
الفتاوى المشابهة
- هل يعق عن السقط؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر .؟ - الالباني
- رجل لم يعق على بناته حتى تزوجن فماذا عليه ال... - ابن عثيمين
- إذا مات وهو صغير قبل أن يعق عنه - اللجنة الدائمة
- أب عق عن ابنه بشاة فمات الابن فعليه أن يعق ا... - ابن عثيمين
- رابعا : يعق عنه إذا سقط . - ابن عثيمين
- رجل لم يعق عنه في الصغر هل يعق عنه في الكبر ؟ - ابن عثيمين
- إذا مات الولد قبل أن يعق عنه فهل يلزم والده... - ابن عثيمين
- هل يعق عن نفسه من لم يعق عنه والده.؟ - الالباني
- هل يجوز للإنسان أن يعق عن نفسه إذا كان أبوه لم... - الالباني
- إذا مات غلاما ولم يعق والده عنه إلا بشاة واحدة... - الالباني