الشيخ : لا ، يعق عن نفسه .
السائل : أولا ؟
الشيخ : لا ، أولا يعق عن أولاده ، فإذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه ، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم .
السائل : ويجوز أن يعق عن زوجته .؟
الشيخ : قلت لك يا شيخ لا يعق إلا عن نفسه ، بعد أن يكون قد عق عن أولاده ، يعق عن نفسه ، أما عن أبيه وأمه فلا ، وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه ، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر .