ما حكم الأخذ من اللحية بعد القبضة؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يا شيخ بالنسبة للأخذ من اللحية بعد القبضة ما حكمها؟
الشيخ : واجب, والعموم الذي يحتج به بعض العلماء اليوم في نقدي أنا لا يمكن لعالم أن يطرد الأخذ بالعموم ما لم يؤيد بالعمل من السلف الصالح لأنني أعتقد جازما أن أصل كل بدعة يتفق أهل السنة حقا على أنها بدعة لا بد أن تدخل في نص عام وأنتم يعني الآن عندكم مجال واسع جدا أن تستحضروا أي بدعة ثم تفكروا معي بأن لها أصل في الكتاب أو في السنة ولنضرب مثلا واضحا جدا, الزيادة على الأذان سواء في المقدمة أو في المؤخرة هذا في بعض البلاد مثل في بلادنا سورية فيها هذا الشيء لكنها تدخل في عمومات في الكتاب والسنة اذكروا الله ذكرا كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى آخره فما هو جواب أهل السنة عن هذه الأدلة العامة باختصار لأنكم في ظني لستم بحاجة إلى التفصيل لو كان خيرا لسبقونا إليه, صحيح هذا الإجمال؟ طيب فالآن نحن عندنا هنا نص عام أوفوا اللحى هذا الأمر بتوفيرها وبإعفائها أمر مطلق لا شك هل جرى عمل السلف عليه أم لا؟ أنا شخصيّا حريص كل الحرص ولا بدّ أنّكم سمعتم بعض الأشرطة أو بعض الدروس أو المكالمات أنّني أدندن دائما وأبدا وأنصح إخواني طلاّب العلم الذين معنا على الخط الأخذ بالكتاب والسنة أن هذا لا يكفي اليوم أن نقول الكتاب والسنة بل لا بد أن نضم إلى ذلك الأخذ بسبيل المؤمنين, أي ما كان عليه السلف الصالح وهذا أيضا ظني لستم بحاجة إلى شيء من التفصيل لأنها أمور بدهية ظاهرة فيما أعتقد عند طلاب العلم إذا كان الأمر كذلك فهل جرى عمل السلف على إعفاء اللّحية مهما طالت؟ حينما نسمع بعض الأفاضل يقولون النص عام معروف أن النص عام, لكن يبقى هناك السؤال السابق قائما, قائم وبدون جواب بل الجواب على العكس من ذلك تماما من بعض الآثار السلفية من الصحابة والتابعين وبعض الأئمة المجتهدين كيف يؤخذ بهذا النص العام وليس هناك عمل جرى عليه بل الذي جرى عليه على خلاف ذلك؟ فمن يقول حينئذ ينبغي أن الأخذ بالنص العام إذا انفتح باب الابتداع في الدين على مصراعيه ولا قبل لأحد من أهل السنة حقا الذين يجيزون التّمسّك بالنص العام في مثل هذه الجزئية لا قبل لهم أبدا في الرد على المبتدعة لأن أي مبتدع مهما غلا في الإبتداع في الدّين سيقابله بالمثل النصوص العامة معنا لكن حينما نقول بقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أذكّركم بكلام يذكره بعض كبار علماء الحنابلة وأعني بذلك ابن قدامة المقدسي في كتابه " المغني " يذكر أثرا عن صحابي فيوجب الأخذ به بدعوى أنه لا يعرف له مخالف أظن تعرفون هذا التعبير؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن هذا التعبير صار كأنه يعني معروف لدى كثير من الفقهاء لا يعرف له مخالف فكيف إذا كان عندنا جمع من السلف يعملون بخلاف هذا النص العام ولا يعرف لهم مخالف كيف نخالفهم؟ إذا نقضنا ما نحن دائما نحتج به فلان قال كذا ولا يعرف له مخالف فكيف نحن نخالفهم وهم جمع؟ عندنا ابن عمر وهذا أثر معروف عندكم لكن الذي ليس معروفا لأنه لا يزال في عالم المخطوطات عن أبي هريرة بالسند الصحيح " أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة " وعندنا عن مجاهد وعندنا عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهذه الآثار كلها صحيحة الأسانيد ولا يوجد نص واحد عن صحابي واحد فضلا عن رسول الله أنه كان لا يأخذ من لحيته مطلقا إذا لا يجوز العمل بهذا النص العام, لذلك أنا بتتبعي لمثل هذه الجزئيات وضعت لنفسي قاعدة فقهية أصولية أنطلق منها فاسترحت كثيرا واستقمت على الجادة إن شاء الله " كل نص عام لم يجر العمل بجزء من أجزائه من السلف الصالح فالعمل بهذا الجزء هو بدعة في الدين " هو إحداث في الدين بحجة مختصرة آنفا قلتها لو كان خيرا لسبقونا إليه.
السائل : بالنسبة الآن التخصيص ألا يشترط في كون النص مخصص أن يكون المخصص مساويا له مثلا؟
الشيخ : لا.
السائل : ما يشترط.
الشيخ : كيف لا أبدا أنت الآن تورط نفسك بشيء.
السائل : أنا لا أورط نفسي لكن أنا أسأل عن هذا الأمر.
الشيخ : إن كنت تريد هذا فأنا أجبتك.
السائل : طيب يا شيخ قضية تأويل هذا القول إلى أن ابن عمر كان يتأول قوله تعالى الآية التي في الحج محلقين رؤوسهم ومقصرين يقول بعض العلماء أن ابن عمر تأول هذه الآية حلق رأسه ويقصر أيضا من لحيته.
الشيخ : نحن نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هل عندهم برهان؟
السائل : يعني الجمع بين فعل ابن عمر والنص.
الشيخ : أرجو ألا تحيد عندهم برهان؟
السائل : والله ما أدري يا شيخ.
الشيخ : ادر أنهم لا يقولون ببرهان وإنما هو بزعم الجمع, ثم هذا الجمع قائم على رواية وهي " في الحج والعمرة " لكن هناك رواية أخرى صحيحة مطلقا ليس في الحج والعمرة هذا أولا, وثانيا هؤلاء الذين يتأولون أثر عمر بهذا التأويل هل هم يفعلونه؟
السائل : لا.
الشيخ : مفهوم سؤالي وإلا لا؟
السائل : ما يفعلونه.
الشيخ : ما يفعلونه ما وراء هذا التأويل؟ اتباع السلف وإلا مخالفة السلف.
السائل : لا, هم يحكمون عليه بالخطأ كونه متأول النص.
الشيخ : يا أخي كونه متأول هذا من عندهم مش من عنده لو كان عندنا رواية أنه تأول يصح أن نقول عن ابن عمر أنه تأول, لكن هم يقولون عند أنفسهم لدفع الإحتجاج بأثر ابن عمر على أن السنة هو الأخذ ما زاد عن القبضة لكن أنا رددت هذا برواية مطلقة على ابن عمر ليس فيها الحج وليس فيها العمرة, ثم لا تنسى إن كان يستقيم لهم ذلك التأويل ولن يستقيم فما موقفهم من أثر أبي هريرة؟ الجواب لم يقفوا عليه بعد أثر أبي هريرة في كتاب أبي بكر الخلال الذي لا يزال في عالم المخطوطات وبالسند الصحيح من وراية إمام السنة أحمد بن حنبل عن أبي هريرة بأنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة ثم الإمام أحمد نفسه إمام السنة كان يفعل ذلك فأين يذهبون؟
السائل : صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الشمائل.
الشيخ : لا تأخذ بالعمومات لأنه حينئذ يصدق عليك التعبير العسكر مكانك راوح.
السائل : ما ثبت في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح؟
الشيخ : نحن لو أردنا ان نحتج بما لا يصح لقلنا روى الإمام الترمذي في " سننه " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من طولها وعرضها لكن حاش أن نحتج بحديث لا يصح لأنه يناسب ما عندنا مما قد صح لا, نحن نقول دائما وأبدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار والأوراد بصورة خاصة وفي الشريعة كلها بصورة عامة ما يغني المسلم عن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لا يصحّ بل أعتقد وقد قلت هذا أكثر من مرة, لو أن داود عليه الصلاة والسلام كان في هذه الأمة وقد شهد له نبي هذه الأمة بأنه أعبد البشر لما استطاع أن يتعبد الله بكل ما جاء به سيد البشر عن خالق البشر, فما استطاع أن يحيط بها عملا لأن العبادات وبخاصة الأذكار والأوراد من الكثرة بأن طاقة الإنسان التي مكنه الله بها لا تتسع أبدا لتنهض بكلّ هذه الأنواع من العبادات الأذكار والصّلوات والصّيام وو إلى آخره ولذلك فما صحّ عن الرّسول عليه السلام ما يغنينا بل ويزيد على قدراتنا وطاقاتنا فيما نريد أن نتقرّب به إلى الله عز وجل, فالقصد أن أبا هريرة صحّ عنه مطلقا ما صح عن ابن عمر مطلقا في الرواية الثانية التي هم لا يعرجون عليها لأنها لا تساعدهم على التأويل المذكور آنفا ثم نقول أيضا وأنت نازل إلى مجاهد, إلى إبراهيم بن يزيد النخعي ونحو ذلك المهم لا يوجد خبر ليس عن رسول الله وهنا خطأ شائع لأنّنا نسمع بعض طلبة العلم إن لم أقل بعض العلماء يقولون أنّ الرسول ما كان يأخذ من لحيته, هذا لا أصل له هذا يأخذونه من إطلاق الرواية القوليّة ولا يلزم من إطلاق الرّسول القول في أمر ما في سنة ما أن لا يقع منه لا أقول ما يخالف النص القولي بل على الأقل ما يخصّص عمومه أو يقيد مطلقه لا تلازم, ولذلك فلا يجوز أن نقول ما دام أن الرسول قال أعفوا اللحى إذا ما كان يأخذ رسول الله من لحيته هذا ما فيه تلازم بين الأمرين أبدا حتى لو لم يكن عندنا مثل هذه الآثار السّلفيّة الصّحيحة فكيف وهي واجدة والحمد لله كما ذكرت لكم آنفا, غيره؟
تفضل
الشيخ : واجب, والعموم الذي يحتج به بعض العلماء اليوم في نقدي أنا لا يمكن لعالم أن يطرد الأخذ بالعموم ما لم يؤيد بالعمل من السلف الصالح لأنني أعتقد جازما أن أصل كل بدعة يتفق أهل السنة حقا على أنها بدعة لا بد أن تدخل في نص عام وأنتم يعني الآن عندكم مجال واسع جدا أن تستحضروا أي بدعة ثم تفكروا معي بأن لها أصل في الكتاب أو في السنة ولنضرب مثلا واضحا جدا, الزيادة على الأذان سواء في المقدمة أو في المؤخرة هذا في بعض البلاد مثل في بلادنا سورية فيها هذا الشيء لكنها تدخل في عمومات في الكتاب والسنة اذكروا الله ذكرا كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى آخره فما هو جواب أهل السنة عن هذه الأدلة العامة باختصار لأنكم في ظني لستم بحاجة إلى التفصيل لو كان خيرا لسبقونا إليه, صحيح هذا الإجمال؟ طيب فالآن نحن عندنا هنا نص عام أوفوا اللحى هذا الأمر بتوفيرها وبإعفائها أمر مطلق لا شك هل جرى عمل السلف عليه أم لا؟ أنا شخصيّا حريص كل الحرص ولا بدّ أنّكم سمعتم بعض الأشرطة أو بعض الدروس أو المكالمات أنّني أدندن دائما وأبدا وأنصح إخواني طلاّب العلم الذين معنا على الخط الأخذ بالكتاب والسنة أن هذا لا يكفي اليوم أن نقول الكتاب والسنة بل لا بد أن نضم إلى ذلك الأخذ بسبيل المؤمنين, أي ما كان عليه السلف الصالح وهذا أيضا ظني لستم بحاجة إلى شيء من التفصيل لأنها أمور بدهية ظاهرة فيما أعتقد عند طلاب العلم إذا كان الأمر كذلك فهل جرى عمل السلف على إعفاء اللّحية مهما طالت؟ حينما نسمع بعض الأفاضل يقولون النص عام معروف أن النص عام, لكن يبقى هناك السؤال السابق قائما, قائم وبدون جواب بل الجواب على العكس من ذلك تماما من بعض الآثار السلفية من الصحابة والتابعين وبعض الأئمة المجتهدين كيف يؤخذ بهذا النص العام وليس هناك عمل جرى عليه بل الذي جرى عليه على خلاف ذلك؟ فمن يقول حينئذ ينبغي أن الأخذ بالنص العام إذا انفتح باب الابتداع في الدين على مصراعيه ولا قبل لأحد من أهل السنة حقا الذين يجيزون التّمسّك بالنص العام في مثل هذه الجزئية لا قبل لهم أبدا في الرد على المبتدعة لأن أي مبتدع مهما غلا في الإبتداع في الدّين سيقابله بالمثل النصوص العامة معنا لكن حينما نقول بقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أذكّركم بكلام يذكره بعض كبار علماء الحنابلة وأعني بذلك ابن قدامة المقدسي في كتابه " المغني " يذكر أثرا عن صحابي فيوجب الأخذ به بدعوى أنه لا يعرف له مخالف أظن تعرفون هذا التعبير؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن هذا التعبير صار كأنه يعني معروف لدى كثير من الفقهاء لا يعرف له مخالف فكيف إذا كان عندنا جمع من السلف يعملون بخلاف هذا النص العام ولا يعرف لهم مخالف كيف نخالفهم؟ إذا نقضنا ما نحن دائما نحتج به فلان قال كذا ولا يعرف له مخالف فكيف نحن نخالفهم وهم جمع؟ عندنا ابن عمر وهذا أثر معروف عندكم لكن الذي ليس معروفا لأنه لا يزال في عالم المخطوطات عن أبي هريرة بالسند الصحيح " أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة " وعندنا عن مجاهد وعندنا عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهذه الآثار كلها صحيحة الأسانيد ولا يوجد نص واحد عن صحابي واحد فضلا عن رسول الله أنه كان لا يأخذ من لحيته مطلقا إذا لا يجوز العمل بهذا النص العام, لذلك أنا بتتبعي لمثل هذه الجزئيات وضعت لنفسي قاعدة فقهية أصولية أنطلق منها فاسترحت كثيرا واستقمت على الجادة إن شاء الله " كل نص عام لم يجر العمل بجزء من أجزائه من السلف الصالح فالعمل بهذا الجزء هو بدعة في الدين " هو إحداث في الدين بحجة مختصرة آنفا قلتها لو كان خيرا لسبقونا إليه.
السائل : بالنسبة الآن التخصيص ألا يشترط في كون النص مخصص أن يكون المخصص مساويا له مثلا؟
الشيخ : لا.
السائل : ما يشترط.
الشيخ : كيف لا أبدا أنت الآن تورط نفسك بشيء.
السائل : أنا لا أورط نفسي لكن أنا أسأل عن هذا الأمر.
الشيخ : إن كنت تريد هذا فأنا أجبتك.
السائل : طيب يا شيخ قضية تأويل هذا القول إلى أن ابن عمر كان يتأول قوله تعالى الآية التي في الحج محلقين رؤوسهم ومقصرين يقول بعض العلماء أن ابن عمر تأول هذه الآية حلق رأسه ويقصر أيضا من لحيته.
الشيخ : نحن نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هل عندهم برهان؟
السائل : يعني الجمع بين فعل ابن عمر والنص.
الشيخ : أرجو ألا تحيد عندهم برهان؟
السائل : والله ما أدري يا شيخ.
الشيخ : ادر أنهم لا يقولون ببرهان وإنما هو بزعم الجمع, ثم هذا الجمع قائم على رواية وهي " في الحج والعمرة " لكن هناك رواية أخرى صحيحة مطلقا ليس في الحج والعمرة هذا أولا, وثانيا هؤلاء الذين يتأولون أثر عمر بهذا التأويل هل هم يفعلونه؟
السائل : لا.
الشيخ : مفهوم سؤالي وإلا لا؟
السائل : ما يفعلونه.
الشيخ : ما يفعلونه ما وراء هذا التأويل؟ اتباع السلف وإلا مخالفة السلف.
السائل : لا, هم يحكمون عليه بالخطأ كونه متأول النص.
الشيخ : يا أخي كونه متأول هذا من عندهم مش من عنده لو كان عندنا رواية أنه تأول يصح أن نقول عن ابن عمر أنه تأول, لكن هم يقولون عند أنفسهم لدفع الإحتجاج بأثر ابن عمر على أن السنة هو الأخذ ما زاد عن القبضة لكن أنا رددت هذا برواية مطلقة على ابن عمر ليس فيها الحج وليس فيها العمرة, ثم لا تنسى إن كان يستقيم لهم ذلك التأويل ولن يستقيم فما موقفهم من أثر أبي هريرة؟ الجواب لم يقفوا عليه بعد أثر أبي هريرة في كتاب أبي بكر الخلال الذي لا يزال في عالم المخطوطات وبالسند الصحيح من وراية إمام السنة أحمد بن حنبل عن أبي هريرة بأنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة ثم الإمام أحمد نفسه إمام السنة كان يفعل ذلك فأين يذهبون؟
السائل : صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الشمائل.
الشيخ : لا تأخذ بالعمومات لأنه حينئذ يصدق عليك التعبير العسكر مكانك راوح.
السائل : ما ثبت في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح؟
الشيخ : نحن لو أردنا ان نحتج بما لا يصح لقلنا روى الإمام الترمذي في " سننه " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من طولها وعرضها لكن حاش أن نحتج بحديث لا يصح لأنه يناسب ما عندنا مما قد صح لا, نحن نقول دائما وأبدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار والأوراد بصورة خاصة وفي الشريعة كلها بصورة عامة ما يغني المسلم عن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لا يصحّ بل أعتقد وقد قلت هذا أكثر من مرة, لو أن داود عليه الصلاة والسلام كان في هذه الأمة وقد شهد له نبي هذه الأمة بأنه أعبد البشر لما استطاع أن يتعبد الله بكل ما جاء به سيد البشر عن خالق البشر, فما استطاع أن يحيط بها عملا لأن العبادات وبخاصة الأذكار والأوراد من الكثرة بأن طاقة الإنسان التي مكنه الله بها لا تتسع أبدا لتنهض بكلّ هذه الأنواع من العبادات الأذكار والصّلوات والصّيام وو إلى آخره ولذلك فما صحّ عن الرّسول عليه السلام ما يغنينا بل ويزيد على قدراتنا وطاقاتنا فيما نريد أن نتقرّب به إلى الله عز وجل, فالقصد أن أبا هريرة صحّ عنه مطلقا ما صح عن ابن عمر مطلقا في الرواية الثانية التي هم لا يعرجون عليها لأنها لا تساعدهم على التأويل المذكور آنفا ثم نقول أيضا وأنت نازل إلى مجاهد, إلى إبراهيم بن يزيد النخعي ونحو ذلك المهم لا يوجد خبر ليس عن رسول الله وهنا خطأ شائع لأنّنا نسمع بعض طلبة العلم إن لم أقل بعض العلماء يقولون أنّ الرسول ما كان يأخذ من لحيته, هذا لا أصل له هذا يأخذونه من إطلاق الرواية القوليّة ولا يلزم من إطلاق الرّسول القول في أمر ما في سنة ما أن لا يقع منه لا أقول ما يخالف النص القولي بل على الأقل ما يخصّص عمومه أو يقيد مطلقه لا تلازم, ولذلك فلا يجوز أن نقول ما دام أن الرسول قال أعفوا اللحى إذا ما كان يأخذ رسول الله من لحيته هذا ما فيه تلازم بين الأمرين أبدا حتى لو لم يكن عندنا مثل هذه الآثار السّلفيّة الصّحيحة فكيف وهي واجدة والحمد لله كما ذكرت لكم آنفا, غيره؟
تفضل
الفتاوى المشابهة
- ما هو قولكم فيمن لم يأخذ من لحيته ما زاد عن ال... - الالباني
- حكم الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبضة - ابن عثيمين
- الكلام على الأخذ من اللحية ما بعد القبضة . - الالباني
- بيان حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية وتوجيه... - الالباني
- تتمة الكلام على الأخذ من اللحية دون القبضة . - الالباني
- ما حكم الأخذ ما زاد عن القبضة .؟ - الالباني
- في مسألة اللحية ، وهل يجوز الأخذ منها ما دون ا... - الالباني
- ما حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية.؟ - الالباني
- الأخذ من اللحية وما حكم الزيادة على القبضة؟ - الالباني
- ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ؟ - الالباني
- ما حكم الأخذ من اللحية بعد القبضة؟ - الالباني