هل الأذان الأول في أقرب مسجد للصلاة يعتبر دخول لوقتها علما بأن النساء عند سماع الأذان الأول يصلين الصلاة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل الأذان الأول للصلاة يُعتبر دخولاً لوقتها علماً بأن النساء عند سماع الأذان الأول يصلين الصلاة؟
الشيخ : أي الأول؟ الجمعة وإلا الفجر ..
السائل : في أقرب مسجد في أقرب مسجد يا شيخ.
الشيخ : أه.
السائل : عندما يؤذّن.
الشيخ : يعني يكون أول من يؤذّن.
السائل : أول من يؤذّن.
الشيخ : العلم على الوقت، على دخول الوقت فإذا كان المؤذّن الأول موثوقا يغلب على الظن أنه لا يؤذّن إلا على الوقت فإنه معتبر أذانه تحِل به الصلاة وإذا كان أذان المغرب حل به الفطر أما إذا كان ليس ثقة بمعنى أن نعلم إن الرجل يؤذّن على الساعة ولا يضبط الساعة فإنه لا يؤخذ بأذانه والمرجع كله للثقة ثم إنه لا ينبغي للمؤذّنين أن يُبادروا من حين أن يدخل الوقت يؤذّنون بل ينبغي التأخير لاسيما في أذان الفجر فإن من نظر إلى التقويم الذي بين أيدي الناس وراقب الفجر يتبيّن أن فيه تقديم خمس دقائق والحمد لله إذا أخّر الإنسان خمس دقائق لن يضر حتى في الصيام لا يضر مادام الفجر لم يتبيّن لأن الله تعالى قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ والفقهاء رحمهم الله قالوا: لو وصّى اثنين يُطالعان الفجر فقال أحدهما: طلع الفجر وقال الثاني: لم يطلع الفجر أخذ بقول الثاني وحل له أن يأكل حتى يتفقا على طلوع الفجر هذا إذا كان كلا منهما ثقة في بصره ونظره ومعرفته.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله.
الشيخ : أي الأول؟ الجمعة وإلا الفجر ..
السائل : في أقرب مسجد في أقرب مسجد يا شيخ.
الشيخ : أه.
السائل : عندما يؤذّن.
الشيخ : يعني يكون أول من يؤذّن.
السائل : أول من يؤذّن.
الشيخ : العلم على الوقت، على دخول الوقت فإذا كان المؤذّن الأول موثوقا يغلب على الظن أنه لا يؤذّن إلا على الوقت فإنه معتبر أذانه تحِل به الصلاة وإذا كان أذان المغرب حل به الفطر أما إذا كان ليس ثقة بمعنى أن نعلم إن الرجل يؤذّن على الساعة ولا يضبط الساعة فإنه لا يؤخذ بأذانه والمرجع كله للثقة ثم إنه لا ينبغي للمؤذّنين أن يُبادروا من حين أن يدخل الوقت يؤذّنون بل ينبغي التأخير لاسيما في أذان الفجر فإن من نظر إلى التقويم الذي بين أيدي الناس وراقب الفجر يتبيّن أن فيه تقديم خمس دقائق والحمد لله إذا أخّر الإنسان خمس دقائق لن يضر حتى في الصيام لا يضر مادام الفجر لم يتبيّن لأن الله تعالى قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ والفقهاء رحمهم الله قالوا: لو وصّى اثنين يُطالعان الفجر فقال أحدهما: طلع الفجر وقال الثاني: لم يطلع الفجر أخذ بقول الثاني وحل له أن يأكل حتى يتفقا على طلوع الفجر هذا إذا كان كلا منهما ثقة في بصره ونظره ومعرفته.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله.
الفتاوى المشابهة
- هل نؤذن مرة أخرى لصلاة الفجر إذا كان الأذان غي... - الالباني
- ماذا يترتب على الأذان قبل دخول وقته؟ - ابن باز
- توضيح الشيخ لحكم أذاني صلاة الفجر وفي أيهما يق... - الالباني
- حكم صلاة المرأة للفجر بعد الأذان الأول - ابن باز
- ما حكم التثويب ،وهل هو في الأذان الأول قبل ا... - ابن عثيمين
- أذان الفجر - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : كلمة الصلاة خير من النوم في ال... - ابن عثيمين
- الكلام على أذاني الفجر. - الالباني
- الأذان في الوقت - اللجنة الدائمة
- حكم أذان الفجر قبل دخول الوقت - ابن باز
- هل الأذان الأول في أقرب مسجد للصلاة يعتبر دخ... - ابن عثيمين