تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله :... - الالبانيالشيخ : أتى بالحديث " ولا يُعكّر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى روايات الشيخين أنها اشترت نمرقا وسادة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلى الله عل...
العالم
طريقة البحث
التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " و لا يعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى رواية الشوكاني أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما بال هذه النمرقة ؟ ) فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) ثم قال : ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) و زاد مسلم في رواية عن عائشة قالت : فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت.... ".
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : أتى بالحديث " ولا يُعكّر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى روايات الشيخين أنها اشترت نمرقا وسادة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم "، لا هذا حديث أخر "فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسّدها فقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة وزاد مسلم في رواية عن عائشة قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت تعني أنها شقّت النمرقة فجعلتها مرفقتين ولكن هذا الحديث يُعارضه جملة الأمور، أولا أنه قد رُوِيَ برواية مختلفة ظاهرة التعارض بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وأله وسلم استعمل الستر الذي فيه صورة بعد أن قُطِع وعُملت منه وسادة وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا" الإختلاط في الواقع أو التعارض هو من المصنف لأنه يخلط بين الحديثين، يخلط بين حديث النمرقة وهو هذا الذي ساقه وهو الوسادة وبين حديث القرام المعلّق على الجدار والذي هتكه الرسول عليه السلام فيقول رُوِيَ بروايات مختلفة ظاهرة التعارض بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر وين الستر هنا؟ ليس في الحديث ستر وإنما فيه نمرقة، "بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه وسادة وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا" أي تعارض في هذا، إذا جاء حديث لم يتعرّض للاستعمال وحديث تعرّض للاستعمال، فهنا قاعدة قريبة ذكرناها فيما مضى فمن يستحضرها منكم؟ حديث يتعرّض أن الرسول استعمل الستر بعد أن قطع وحديث لم يتعرّض فأي قاعدة فقهية نطبقه هنا؟

السائل : نتعامل مع النمرق.
سائل آخر : المثبت مقدم على النافي.

الشيخ : المثبت مقدم على النافي، فكيف وهنا ليس هناك نفيا إنما هو سكوت، حديث ما تعرض للاستعمال وحديث تعرّض للاستعمال وأنه قطعت الستارة واتخذت وسائد، فهنا تعارض هذا؟
العيد عباسي : لا زيادة مقبولة هذه.

الشيخ : من يسمّي هذا تعارض يا جماعة؟ لو في حديث صريح يقول لم يستعمل وحديث يقول استعمل فالقاعدة التي عرفتموها " المثبت مقدم على النافي " فكيف والحديث لم ينفي وإنما سكت أي بعض الرواة روى رواية بتمامها وبعض الرواة فصّل فيها ولم يتمّها، على أنه هو البحث الأن في حديث النمرقة لنشوف بقية الأجوبة، هذا الجواب الأول وقد عرفتم أنه لا صلة له أولا بحديث النمرقة وثانيا حاول أن يوجِدِ التعارض ولا تعارض لأنه هذا في حديث أخر ولا تعارض في نفس الحديث الأخر لأنه المثبت مقدما على النافي على التفصيل السابق.
ثانيا أن بعض الروايات يدل على الكراهة فقط وأن الكراهة إنما هي لستر الجدار بالصور، عرفتم الجواب عن هذا، " وذلك المعترف لا يرضاه" إلى أخره، " حديث مسلم عن عائشة نفسها في الستر الذي فيه تمثال طائر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها حوّلي هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا لا يدل على الحرمة مطلقا" هذا صحيح وقد عرفتم الجواب أنه مُعارض بحديث القرام الذي كان في بيت عائشة أيضا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإماطته عنه لأن تصاويره تَعرض له في صلاته، "قال الحافظ وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في النمرقة وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منسوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته لصورته في حالة الصلاة ولم يتعرّض بخصوص كونها صورة وجمع الحافظ بينهما لأن الأول كانت تصاويره من ذات الأرواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذي فيه تمثال طائر " والجواب نحن عرفناه هذا الجواب صحيح بس ضعيف لكن الجواب هو ما قاله النووي نفسه لماذا؟ كان قبل التحريم.
" خامسا أنه معارض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رقما في ثوب وقد قال القرطبي يجمع بينهما بأن يُحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة واستحسنه الحافظ ابن حجر " الجواب هنا الأن ينبغي أن نتذكّر حديث القرام في الهتك وحديث استعمال النمرقة حديث يعني لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب فيه بيان حكم دخول الملائكة البيت وعدم دخول الملائكة فليس فيه أنه يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، تُرى ما هذه الصورة؟ جاء في الحديث إلا رقما في ثوب أي إذا كانت الصورة مرقومة مصورة في ثوب ما تمنع دخول الملائكة، ... .
فهل هو على إطلاقه أم يقيَّد بحديث قرام السيدة عائشة؟ يُقيّد بلا شك وبذلك نوفّق بين الحديثين أما أن يقال حديث عائشة على الكراهة وهو يهتك ويمزّق ويضيّع المال هذا ليس هو الشأن في معاملة الأشياء المكروهة إنما هذا في معاملة الأشياء المحرمة.

Webiste