مسألة : رجل طلق امرأته وهي ترضع والمرضع لا يأتيها الحيض فكيف تعتد.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : إذا طلق امرأته وهي ترضع، والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض، فطلقها وهي ترضع، فمضى الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى سنة، والحيض لم يأت، تبقى في العدة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، تبقى في العدة، لماذا؟ لأن حيضها ارتفع ويرجى عوده، والله تعالى يقول : واللائي يئسن من المحيض ، هذه لم تيأس، هذه صحيح أنها لا تحيض لكنها لم تيأس، فهي يرجى حيضها فتبقى حتى يعود الحيض، وتعتد بكم؟ بثلاث حيضات، واضح يا جماعة؟
طيب، بعض العوام يظن أن المرأة إذا طلقت وهي لا تحيض ولو كان يرجى عود الحيض يرى أنها تعتد بثلاث شهور، فيرى أن مثل هذه المرأة تعتد بثلاثة شهور، وهذا خطأ.
كل هذا منشؤه عدم تعلم الناس أحكام الشريعة وإغفال بعض الناس لتعليم العامة، ولهذا يجب عليكم أيها الطلبة أن تحرصوا على نشر العلوم الشرعية بين العوام حتى يعرف الناس كيف يتعاملون وكيف يتعبدون لله عز وجل.
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، تبقى في العدة، لماذا؟ لأن حيضها ارتفع ويرجى عوده، والله تعالى يقول : واللائي يئسن من المحيض ، هذه لم تيأس، هذه صحيح أنها لا تحيض لكنها لم تيأس، فهي يرجى حيضها فتبقى حتى يعود الحيض، وتعتد بكم؟ بثلاث حيضات، واضح يا جماعة؟
طيب، بعض العوام يظن أن المرأة إذا طلقت وهي لا تحيض ولو كان يرجى عود الحيض يرى أنها تعتد بثلاث شهور، فيرى أن مثل هذه المرأة تعتد بثلاثة شهور، وهذا خطأ.
كل هذا منشؤه عدم تعلم الناس أحكام الشريعة وإغفال بعض الناس لتعليم العامة، ولهذا يجب عليكم أيها الطلبة أن تحرصوا على نشر العلوم الشرعية بين العوام حتى يعرف الناس كيف يتعاملون وكيف يتعبدون لله عز وجل.
الفتاوى المشابهة
- الدَّمُ النَّازِل قبل الحَيْضَة هل يُعْتَبَرُ ح... - الفوزان
- هل الرجل يعتد - اللجنة الدائمة
- إذا طلقت المرأة بعد الدخول والخلوة فعليها عدة . - ابن عثيمين
- إذا ارتفع الحيض بسبب معروف تبقى العدة حت... - اللجنة الدائمة
- إذا ارتفع الحيض من المرأة بسبب مرض فعدتها ثل... - ابن عثيمين
- المقصود بعدة المرأة وبيان الأحوال التي تعتد فيها - ابن باز
- عدة المرأة التي تعتد بالحيض - اللجنة الدائمة
- عدة المرضع مع الدليل . - ابن عثيمين
- بيان عدة طلاق المرضع وأنها تنتظر الحيض حتى ي... - ابن عثيمين
- عدة المطلقة التي تحيض ولكنها لم تحيض لأجل أن... - ابن عثيمين
- مسألة : رجل طلق امرأته وهي ترضع والمرضع لا ي... - ابن عثيمين