عدة المرضع مع الدليل .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب إذا طلق امرأته وهي ترضع والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض إلا بعد سنة أو سنتين فهل تبقى في العدّة هذه المدّة أو تعتدّ بثلاثة أشهر؟ نقول تبقى في العدّة كل هذه المدّة حتى يأتيها الحيض فتعتدّ بثلاث حيض لعموم قوله تعالى: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء .
الفتاوى المشابهة
- نسيت المرضعة وشهدت أختاها - اللجنة الدائمة
- حكم أولاد المرضعة بالنسبة لمن رضع منها - ابن باز
- عدة المطلقة الصغيرة أو الآيسة . - ابن عثيمين
- عدة من كانت تحيض مع الدليل . - ابن عثيمين
- هل تجب صلة المرضعة؟ - ابن عثيمين
- عدة المطلقة التي تحيض ولكنها لم تحيض لأجل أن... - ابن عثيمين
- صيام المرضع - اللجنة الدائمة
- مسألة : رجل طلق امرأته وهي ترضع والمرضع لا ي... - ابن عثيمين
- ما هي عدة المرأة المرضع ؟ - الالباني
- بيان عدة طلاق المرضع وأنها تنتظر الحيض حتى ي... - ابن عثيمين
- عدة المرضع مع الدليل . - ابن عثيمين