هل الرجل يعتد
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4800 )
س1: هل الرجل يعتد مثل المرأة، وما عدته؟
ج1: لا يعتد الرجل مثل المرأة، ولكنه يمنع أحيانا من الزواج بأخرى، ومن ذلك فيما إذا كان متزوجا أربع زوجات وطلق إحداهن طلقة رجعية، فليس له أن يتزوج رابعة مكانها حتى تنقضي عدتها، ولا يسمى انتظاره تلك المدة بالنسبة له عدة، إنما هي عدة بالنسبة لها، تكون فيها في حكم الزوجة، ومن أجل ذلك منع من الزواج حتى تبين منه بانقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: هل الرجل يعتد مثل المرأة، وما عدته؟
ج1: لا يعتد الرجل مثل المرأة، ولكنه يمنع أحيانا من الزواج بأخرى، ومن ذلك فيما إذا كان متزوجا أربع زوجات وطلق إحداهن طلقة رجعية، فليس له أن يتزوج رابعة مكانها حتى تنقضي عدتها، ولا يسمى انتظاره تلك المدة بالنسبة له عدة، إنما هي عدة بالنسبة لها، تكون فيها في حكم الزوجة، ومن أجل ذلك منع من الزواج حتى تبين منه بانقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- من مات زوجها في دار الغربة أين تعتد - اللجنة الدائمة
- هل يعتد بشهادة الكافر في الدولة الإسلامية، مثل... - الالباني
- هل يعتد بخلاف ابن حزم ؟ - الالباني
- امرأة وضعت مولودا وبعد ثلاثة أيام توفي زوجها... - ابن عثيمين
- سؤال: من يعتد بخلافهم؟ - ابن عثيمين
- هل تعتد من مات زوجها وليس لها رحم؟ - الالباني
- حكم من حلفت ألا تسأل عن زوجها ولا تعتد إن مات - ابن باز
- أين تعتد هذه المطلقة ؟ - الالباني
- المرأة الموظفة كيف تعتد - ابن باز
- المقصود بعدة المرأة وبيان الأحوال التي تعتد فيها - ابن باز
- هل الرجل يعتد - اللجنة الدائمة