طلق زوجته طلاق السنة العام الماضي ويرغب الرجوع إليها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 158 )
س: إنه طلق زوجته طلاق السنة في العام الماضي، ويرغب الرجوع إليها ويسأل عن جواز ذلك؟
ج: إذا لم يكن الطلاق المذكور ثالث طلقة من المطلق على زوجته، ولم يكن على عوض، فهو طلاق رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت منها أو كان الطلاق على عوض، ولم يكن ثالث طلقة صدرت منه عليها فيجوز له الزواج بها بعقد جديد ومهر مثلها ورضاها بعد استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنه طلق زوجته طلاق السنة في العام الماضي، ويرغب الرجوع إليها ويسأل عن جواز ذلك؟
ج: إذا لم يكن الطلاق المذكور ثالث طلقة من المطلق على زوجته، ولم يكن على عوض، فهو طلاق رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت منها أو كان الطلاق على عوض، ولم يكن ثالث طلقة صدرت منه عليها فيجوز له الزواج بها بعقد جديد ومهر مثلها ورضاها بعد استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة - اللجنة الدائمة
- طلق زوجته ولا يذكر العدد - اللجنة الدائمة
- إخوانه يرغبون طلاق زوجته فقال لهم مرحبا - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- طلاق السنة - اللجنة الدائمة
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الوكيل غير طلاق السنة لا ينفذ طلاقه - اللجنة الدائمة
- سؤاله الثاني يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق ا... - ابن عثيمين
- طلق إحدى زوجاته طلاق السنة بالتوكيل ويسأ... - اللجنة الدائمة
- طلق زوجته طلاق السنة العام الماضي ويرغب... - اللجنة الدائمة