الحالة الثانية : إن كان الطلاق آخر تطليقات ثلاث .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثانيا إذا كان الطلاق آخر تطليقات ثلاث، يعني بأن طلق زوجته ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق، هذه الطلقة الثالثة ، فلا رجوع له عليها، وهنا لا رجوع له عليها ولو رضيت ولو رضي وليها، لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر لقول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال بعد ذلك : فإن طلقها أي بعد المرتين، وهذه الطلقة هي ؟.
الطالب : الثالثة.
الشيخ : الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي أن ترجع إلى زوجها الأول لكن بعقد جديد ومهر وشهود كأنه يتزوجها الآن، فصارت المطلقة ثلاثا بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح .
طيب فإن قال قائل : لو اتفق الزوج الأول مع زوج آخر على أن يتزوجها ، وقال تزوج امرأتي التي طلقتها وأنا أعطيك المهر ، ولكن إذا دخلت عليها وجامعتها طلقها حتى ترجع إلي، فهل تحل لزوجها الأول ؟ .
الجواب : لا، لا تحل للزوج الأول ولا للزوج الثاني ، لأن نكاح الزوج الثاني نكاح تحليل لما حرم الله عز وجل ، وتحيل على محارم الله، والتحيل على تحليل ما حرم الله باطل ، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه لعن المحلل والمحلل له وسمى المحلل التيس المستعار، يعني كأنه تيس مستعير ليقرع العنز ... فهذا النكاح الثاني الذي كان نكاح تحليل لا يصح ولا تحل به الزوجة للزوج الثاني ، ولو طلقها لم تحل للزوج الأول .
طيب فإن قال قائل : لو تزوجت زوجا آخر بدون قصد التحليل وطلقها قبل أن يجامعها ، فهل تحل للزوج الأول ؟.
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب لا، لا تحل، كيف لا تحل وقد قال الله تعالى : حتى تنكح زوجا غيرا ؟ .
نقول لأن السنة دلت على ذلك ، فإن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها ثلاث مرات وتزوجت بعده عبد الله بن الزَّبير ، ثم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الله بن الزَّبير ، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا - يعني ليس بشيء، لا يقوم ذكره - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ . لا، حتى تذيقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولا يتحقق هذا إلا بالجماع .
إذا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح صحيح ، ويجامعها ، ثم إن شاء بعد طلقها وإن شاء لم يطلقها.
الطالب : الثالثة.
الشيخ : الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي أن ترجع إلى زوجها الأول لكن بعقد جديد ومهر وشهود كأنه يتزوجها الآن، فصارت المطلقة ثلاثا بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح .
طيب فإن قال قائل : لو اتفق الزوج الأول مع زوج آخر على أن يتزوجها ، وقال تزوج امرأتي التي طلقتها وأنا أعطيك المهر ، ولكن إذا دخلت عليها وجامعتها طلقها حتى ترجع إلي، فهل تحل لزوجها الأول ؟ .
الجواب : لا، لا تحل للزوج الأول ولا للزوج الثاني ، لأن نكاح الزوج الثاني نكاح تحليل لما حرم الله عز وجل ، وتحيل على محارم الله، والتحيل على تحليل ما حرم الله باطل ، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه لعن المحلل والمحلل له وسمى المحلل التيس المستعار، يعني كأنه تيس مستعير ليقرع العنز ... فهذا النكاح الثاني الذي كان نكاح تحليل لا يصح ولا تحل به الزوجة للزوج الثاني ، ولو طلقها لم تحل للزوج الأول .
طيب فإن قال قائل : لو تزوجت زوجا آخر بدون قصد التحليل وطلقها قبل أن يجامعها ، فهل تحل للزوج الأول ؟.
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب لا، لا تحل، كيف لا تحل وقد قال الله تعالى : حتى تنكح زوجا غيرا ؟ .
نقول لأن السنة دلت على ذلك ، فإن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها ثلاث مرات وتزوجت بعده عبد الله بن الزَّبير ، ثم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الله بن الزَّبير ، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا - يعني ليس بشيء، لا يقوم ذكره - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ . لا، حتى تذيقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولا يتحقق هذا إلا بالجماع .
إذا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح صحيح ، ويجامعها ، ثم إن شاء بعد طلقها وإن شاء لم يطلقها.
الفتاوى المشابهة
- قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته عند تطليقها: (أنت في مكان وال... - ابن باز
- هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟ - ابن باز
- حكم طلاق الزوج بقوله: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا... - ابن باز
- تطليق الزوجة بناء على طلب الوالد - اللجنة الدائمة
- طلق ثلاث تطليقات هل يحل له الرجوع إليها - اللجنة الدائمة
- سؤاله الثاني يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق ا... - ابن عثيمين
- من طلق زوجته تطليقتين ثم خلعت منه هل تكون زو... - ابن عثيمين
- طلق زوجته ثم يريد تحليلها فما هو طريق ال... - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس... - ابن عثيمين
- الحالة الثانية : إن كان الطلاق آخر تطليقات ث... - ابن عثيمين