رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس معها سبعة أشهر فهل تحل لزوجها الأول ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذا السائل محمد الطيب سوداني مقيم بالدمام يقول رجل طلّق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوّجها رجل وجلس معها سبعة أشهر فهل تحل لزوجها الأول وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ : نعم إذا تزوّجها الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل وجامعها ثم رغب عنها وطلّقها أو مات عنها حلّت للزوج الأول وتعود على الزوج الأول بطلاق ثلاث يعني أنه يبتدئ الطلاق من جديد لقول الله تبارك وتعالى الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمساكٌ بِمَعروفٍ أَو تَسريحٌ بِإِحسانٍ إلى قوله فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ فَإِن طَلَّقَها أي الزوج الثاني فَلا جُناحَ عَلَيهِما أي على الزوج الأول والزوجة أَن يَتَراجَعا إِن ظَنّا أَن يُقيما حُدودَ اللَّهِ وترجع على طلاق ثلاث يعني أن الزوج الثاني هدم الطلاق السابق من الزوج الأول فيكون للزوج الأول بعد أن رجعت عليه ثلاث طلقات كأنه تزوّجها من جديد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم ..
الشيخ : بخلاف ما إذا طلّقها زوجها مرتين ثم تزوّجت بزوج ءاخر وجامعها ثم طلّقها أو مات عنها ثم عادت إلى الزوج الأول يعني تزوّجها الزوج الأول فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها أي أنه لا يبقى له إلا طلقة واحدة إن طلّقها حرُمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
ووجه الفرق بينهما أن النكاح في المسألة الثانية أعني نكاح الزوج الثاني في المسألة الثانية لم يؤثر شيئا بخلاف نكاح الزوج الثاني في المسألة الأولى فإنه أثّر شيئا وهو حلّها للزوج الأول فهدم الطلاق السابق. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم إذا تزوّجها الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل وجامعها ثم رغب عنها وطلّقها أو مات عنها حلّت للزوج الأول وتعود على الزوج الأول بطلاق ثلاث يعني أنه يبتدئ الطلاق من جديد لقول الله تبارك وتعالى الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمساكٌ بِمَعروفٍ أَو تَسريحٌ بِإِحسانٍ إلى قوله فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ فَإِن طَلَّقَها أي الزوج الثاني فَلا جُناحَ عَلَيهِما أي على الزوج الأول والزوجة أَن يَتَراجَعا إِن ظَنّا أَن يُقيما حُدودَ اللَّهِ وترجع على طلاق ثلاث يعني أن الزوج الثاني هدم الطلاق السابق من الزوج الأول فيكون للزوج الأول بعد أن رجعت عليه ثلاث طلقات كأنه تزوّجها من جديد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم ..
الشيخ : بخلاف ما إذا طلّقها زوجها مرتين ثم تزوّجت بزوج ءاخر وجامعها ثم طلّقها أو مات عنها ثم عادت إلى الزوج الأول يعني تزوّجها الزوج الأول فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها أي أنه لا يبقى له إلا طلقة واحدة إن طلّقها حرُمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
ووجه الفرق بينهما أن النكاح في المسألة الثانية أعني نكاح الزوج الثاني في المسألة الثانية لم يؤثر شيئا بخلاف نكاح الزوج الثاني في المسألة الأولى فإنه أثّر شيئا وهو حلّها للزوج الأول فهدم الطلاق السابق. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟ - ابن باز
- طلق زوجته وأخذت زوجا غيره وطلقها دون جما... - اللجنة الدائمة
- طلقها ثلاثا ثم تزوجت وطلقت هل ترجع للأول بثلاث... - ابن باز
- من طلق زوجه طلقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقه... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- تزوجت زوجا ثانيا ولم يطلقها زوجها الأول - اللجنة الدائمة
- ما يبقى للزوج الأول من الطلقات بعد أن يتزوجه... - ابن عثيمين
- رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس... - ابن عثيمين