تم نسخ النصتم نسخ العنوان
طلق ثلاث تطليقات هل يحل له الرجوع إليها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  61  )   س:  قلت لزوجتي: أنت طالق في حالة غضب، ثم أرجعتها لعصمتي، ثم طلقتها في المحكمة الشرعية، وبعد سنوات رجعت إليها بعقد نكاح جديد، ثم ق...
العالم
طريقة البحث
طلق ثلاث تطليقات هل يحل له الرجوع إليها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 61 )
س: قلت لزوجتي: أنت طالق في حالة غضب، ثم أرجعتها لعصمتي، ثم طلقتها في المحكمة الشرعية، وبعد سنوات رجعت إليها بعقد نكاح جديد، ثم قلت لها: أنت طالق، وكتبنا ورقة الطلاق غير رسمي، وكانت حامل هذه المرة، فوضعت مولودا
ذكرا في دار أخيها، فهل يجوز شرعا إعادتها لعصمتي؟

ج: حيث ذكرت أنك طلقتها في حالة غضب ثم طلقتها ثم راجعتها بعقد جديد ثم طلقتها وهي حامل فوضعت- فأما الطلقة الثانية والثالثة فهما واقعتان، وأما الأولى فإن كان الغضب الذي ذكرته فقدت إدراكك معه بحيث إنك لا تعي ما تقول، ولا تملك نفسك ولكن أخبرت بأنك طلقت ولديك بينة تثبت ذلك- فإن هذه الطلقة لا تقع، ومتى ثبت أنها لم تقع فلك الرجوع على زوجتك بعقد جديد إذا رضيت ذلك، وإن لم يكن لديك بينة تثبت ما تدعيه من الغضب الذي يفقدك شعورك- فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste