الشيخ : الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب وتوضأ، إذا قلنا بأن الطهارة شرط للطواف، فإن طوافه الذي حدث به الحدث بطل، وبناء آخره علي أول لا يصح، وعلي هذا يعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة، أما إذا قلنا أنه لا يشترط للطواف الوضوء، فإننا ننظر هل طلبه للماء ووضوئه فإن طوافه لم يصح أيضا لأنه يشترط للطواف الموالاة، أما إذا كان وجد ماء قريبا ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح .