إذا اعتدي على امرأة مسلمة وأراد المعتدون أن يفعلوا بها الفاحشة فهل لها أن تقتل نفسها.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحلبي : السؤال الثاني يقول إذا اعتدي على امرأة مسلمة وأراد المعتدون فعل الفاحشة معها أو بها فهل يجوز لها قتل نفسها إذا خشيت ذلك ؟
الشيخ : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز .
الفتاوى المشابهة
- لباس المعتدة - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" وتحرم المعتدة والمستبرأة من غي... - ابن عثيمين
- بعض أحكام المعتدة - ابن عثيمين
- هل يجوز للأسير قتلُ نفسه لمصلحة المسلمين؟ - ابن باز
- المعتدة يجوز لها الانتقال إلى بيت تأمن ف... - اللجنة الدائمة
- من رأى مع امرأته رجلا أيقتله.؟ - ابن عثيمين
- حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله - ابن عثيمين
- هل تحج المعتدة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمسلمة إذا أراد أحد انتهاك عرضها أن ت... - الالباني
- ما حكم قتل المرأة نفسها اذ خافت ان يُفعل بها... - الالباني
- إذا اعتدي على امرأة مسلمة وأراد المعتدون أن يف... - الالباني